×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وإذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلاَّ المكتوبة، فإذا كان في نَافلةٍ أتمَّها، إلاَّ أن يخشَى فواتَ الجماعةِ فيقطعها. ومن كبَّر قبلَ سلامِ إمامِه لَحِقَ بالجماعة، وإن لَحِقه راكعًا دخلَ معه في الرَّكعةِ وأجزأَتْه التَّحريمة.

****

  «وإذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلاَّ المكتوبة» إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّي نافلةً؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» ([1]).

«فإن كان في نافلةٍ أتمَّها، إلاَّ أنْ يخشَى فواتَ الجماعةِ فيقطعها» لكن؛ لو أُقيمَتِ الصَّلاةُ وهو في صلاةِ النافلةِ فإنَّه يُكمِلها؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ [محمد: 33].

«ومَنْ كبَّر قبلَ سلامِ إمامِه لَحِقَ بالجماعة» هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًّا، وهي:

بماذا تُدرَكُ صلاةُ الجماعة؟

المذهب؛ أنها تُدرَك إذا كبَّر قبلَ سلامِ الإمام ([2])، ولو ما أدرك منها إلاَّ جزءًا يسيرًا، فيكون أدركَ صلاةَ الجماعة.

والقول الثاني - وهو الصحيح -: أنَّها لا تُدرَكُ الجماعةُ إلاَّ بإدراكِ ركعةٍ، مثل الجمعة.

«وإن لحِقَه راكعًا دخلَ معه في الرَّكعة وأجزأَتْه التَّحريمة» هذه مسألةٌ ثانية:


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (710).

([2])انظر: «المقنع» (1/ 198).