وَمَنْ شَكَّ فِي
عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَخَذَ بِالأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ
فَكَتَرْكِهِ، ولاَ يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ واجِبٍ أَوْ زِيادَة.
****
وينبَغِي أنْ يستَمِرَّ، ويسْجُدَ للسَّهْوِ،
فإنْ رجَعَ بعدَ استِتْمامِهِ لم تَبْطُلْ صَلاَتُهُ، ولكنْ يُكْرَهُ فِعْلُهُ
هَذَا؛ لأَِنَّهُ شرعَ فِي رُكنٍ، وهُوَ القيامُ، فلاَ يَتْرُكهُ ويَرْجِع لأجلِ
واجبٍ.
الحالة الثَّالِثة: «وَإِنْ شَرَعَ
فِي القِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّجُوعُ» إِذَا شرعَ فِي قراءةِ الفاتحَةِ،
فحينئِذٍ يَحْرُمُ رُجوعُه؛ لأَِنَّهُ شرَعَ فِي رُكْنٍ، فلاَ يَتْرُكه، ويرْجِع
لأجلِ واجبٍ، لكِنْ إنْ رجعَ جاهِلاً فصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، ويَسْجُد للسَّهْوِ
بعْدَهُ.
«وَعَلَيْهِ
السُّجُودُ لِلكُلِّ» لِكُلِّ الحالاتِ الثَّلاثِ؛ إِذَا ذَكَرَ قبلَ
الانتِصابِ قائمًا، وإِذَا ذَكَرَ بعدَ الانتِصابِ، وإِذَا ذَكَرَ بعدَ الشُّرُوع
فِي القراءةِ، عليهِ السُّجُودُ فِي كُلِّ الحالاتِ الثَّلاثِ.
هَذَا السببُ
الثَّالِث من أسبابِ سُجودِ السَّهْوِ، وهو: الشَّكُّ.
و«الشَّكُّ»
هو التَّردُّدُ بينَ أمرَيْنِ لاَ مُرجِّحَ لأحدِهمَا عَلَى الآخَرِ ([1]).
والشَّكُّ أنواعٌ:
الأول: أنْ يشُكَّ فِي
عدَدِ الرَّكَعاتِ، هل صلَّى أرْبعًا أو ثلاثًا؟
الثاني: أنْ يشكَّ فِي
تَرْكِ رُكنٍ؛ كقراءةِ الفاتحةِ، أو تَرْكِ الرُّكُوعِ أو السُّجودِ، أو شَكَّ:
هلْ أتَى بالتَّشَهُّدِ الأخيرِ؟
الثالث: أنْ يَشُكَّ فِي
تَرْكِ واجبٍ.
هذهِ أنواعُ الشَّكِّ فِي الصَّلاَةِ، وَلِكُلِّ نوْعٍ حُكْمُهُ.
الصفحة 1 / 380