وَيَسْتَجْمِرُ
بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ.
وَيُجْزِئُهُ
الاِسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوضِعَ الْعَادَةِ.
****
«وَيَسْتَجْمِرُ بِحَجَرٍ، ثُمَّ
يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» «الاِسْتِجْمارُ»: هو اسْتِعْمالُ الجِمار، وهي
الحَصَى الصَّغيرة؛ لإِزَالة الخارج، فإِنْ جُمِعَ بين الاسْتِنْجاءِ
والاِسْتِجْمارِ، فهذا أَفْضلُ وأَنْقى، فيُسْتَجْمَرُ أَوَّلاً ثُمَّ يُسْتَنْجَى
بِالمَاءِ؛ لأَنَّ فيه تَطْهيرًا أَكْثَرَ وإِزَالةً وقطعًا للأَْثَرِ مِنْ
أَصْلِه.
أَمَّا إِنْ أَرَادَ
الاِقْتِصارَ على أَحَدِ الاِثْنَيْنِ، فالاستنجاءُ بالماءِ أَفْضلُ؛ لأَنَّه
أَبْلغُ في إِزَالة الأَثَر.
والاستجمارُ يُجْزئُ
بإِجْماع أَهْلِ العلم، ولوْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ الماءَ.
«وَيُجْزِئُهُ
الاِسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوضِعَ الْعَادَةِ» هذه شروطُ صحةِ
الاِسْتِجْمار:
الشَّرطُ الأَوَّلُ: أَنْ يقتصرَ
الخارجُ على موضِعِ العادةِ، وهو المخْرجُ، فإِنْ تمدَّد إلى شيءٍ من الجسم لَمْ
يُجْزِئْهُ الاِسْتِجْمارُ.
الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يستجمرَ بثلاثة أَحْجارٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ لَمَّا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ ([1])، فإِنِ اسْتَجْمَرَ بأَقَلَّ منها فإِنَّه لا يكفيه - على الصَّحيح - وبعضُ العلماءِ يقول: يكفي إَذَا أَنْقَى ولو بحَجَرٍ واحدٍ له شُعَبٌ، يمسح بكلِّ شُعْبةٍ مَسْحَةً؛ لأَنَّ المُرادَ الإِنْقاءُ، فإِذَا حَصَلَ الإِنْقاءُ ولو بحَجَرٍ واحدٍ يكفي.
الصفحة 1 / 380