فإن أخبرَه ثقةٌ
بيقينٍ، أو وجَدَ محاريبَ إسلاميّةً، عمِل بها. ويُستدلُّ عليها في السَّفر
بالقُطب، والشَّمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهدَ مجتهدان فاختلفا جهةً لم يتبعْ
أحدُهما الآخر، ويتبع المقلِّد أوثقهما عنده.
****
«وفَرْض من قَرُب من
القبلة إصابةُ عينِها ومن بُعْد جهتها» الذي يرى الكعبة يشترط أن
يستقبِلَ عينَها، كالذي يكون داخلَ المسجدِ الحرام، فيجِبُ عليه أن يستقبلَ عينَ
الكعبة؛ لأنّه يراها، أمَّا الذي هو خارج المسجدِ الحرام، ولا يرى الكعبة، فيكفي
أن يستقبلَ الجهةَ التي فيها الكعبة؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» ([1])، وهذا في حقِّ أهلِ
المدينة، ومن على سِمتِهم.
وكذلك؛ يُقاس على
ذلك بقيَّة الجهات، فكلٌّ يَستقبلُ الجهةَ التي فيها الكعبةُ بالنِّسبة له.
وهذا؛ من تيسيرِ
الله عز وجل لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: 144]،
فشطرُ المسجدِ الحرام، يعني: الجهة التي فيها الكعبة.
جهة القبلة تُعرَف
بأدلّةٍ:
فإذا كان في البلد
فإنَّه يَعرف القبلةَ بدليلين:
الدليل الأوّل: خبر الثِّقة عنها. «فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ» عن جهةِ القبلةِ فإنَّه يُعمَل بخبرِه، بشرطين: أن يكون المُخبر ثقةً، وأن يكونَ متيقِّنًا، فلا يكفي الظَّنّ.
الصفحة 1 / 380