ويجوزُ قضاءُ
الفرائضِ فيها، وفي الأوقاتِ الثَّلاثة فِعْلُ رَكْعَتي طوافٍ وإعادةُ جماعة،
ويَحرُمُ تَطوُّع بغيرِها في شيءٍ من الأوقاتِ الخمسة، حتّى ما له سبب.
****
يجوزُ أن يُصلَّى في أوقاتِ
النَّهْي هذه الصَّلوات:
أولاً: «ويجوزُ قضاءُ
الفرائضِ فيها» قضاء الفرائض؛ إذا تذكَّر أنَّ عليه فريضةً فاتت، فإنه يُصلِّيها
في الحال، ولا يقول: هذا وقتُ نَهْي؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ
عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ
لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([1]).
فقوله: «إِذَا ذكَرَها» في
أيِّ وقت، ولقولِه تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: 14].
ثانيًا: «وفي الأوقاتِ
الثَّلاثة فِعْل ركعتي طواف» كذلك يجوزُ فِعلُ ركعتي الطوافِ في هذه الأوقات؛
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا
طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([2]).
ثالثًا: «وإعادةُ جماعة» يعني: إذا صلَّيْت وحضرْتَ في المسجد والصلاةُ تُقَام؛ فإنَّك تُصلِّيها معهم، ولا تجلِس؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ من حضَر والصلاةُ تُقامُ أنْ يُصلِّيَ وإن كان قد صلَّى من قَبل، وتكونُ له الصلاةُ الثانيةُ نافلةً ([3]).
الصفحة 1 / 380