×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

بابُ الأذانِ والإقامةِ

هما فرضَا كفايةٍ، على الرِّجالِ المُقِيمين، للصَّلواتِ الخمسِ المكْتُوبة.

****

 «بابُ الأذانِ والإقامةِ» «الأذانُ» في اللُّغةِ: هو الإعلامُ، قال تعَالى: ﴿وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ [التوبة: 3].

أمرَ جل وعلا أن ينَادَى في الحَجِّ ﴿أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ [التوبة: 3].

والمرادُ به هنا: الإعلامُ بدُخولِ وَقْتِ الصَّلاة ([1]).

و«الإقامَةُ»: هي الإعلامُ للقيامِ إلى الصَّلاةِ ([2]).

والأذانُ والإقامةُ؛ شعيرتَانِ من شعائرِ الإسلامِ عظِيمَتانِ، إذا امتنعَ أهلُ البلدِ عن الأذانِ أو الإقامةِ وجبَ قِتَالُهم؛ لأنّهم تركُوا شَعِيرةً ظاهرةً من شعائرِ الإسلامِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا غزَا قبيلةً استمَعَ، فإن سَمِعَ الأذانَ كفَّ عْن قتالِهم، وإنْ لم يَسمَعِ الأذانَ هاجَمَهُم ([3]).

«هُما فرضَا كفايةٍ» يعني: إذا قامَ بهما مَن يكْفِي في البلدِ سقطَ الإثمُ عن بقيَّةِ أهلِ البلدِ، وبقيَا في حقِّهِم سنَّةً، وإذا لم يقُم بهما مَن يكْفِي، أثِمَ كلُّ أهلِ البلدِ.


الشرح

([1])انظر: «المطلع» (ص: 47).

([2])انظر: «الدر النقي» (1/ 175).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2784)، ومسلم رقم (382).