و«فرض الكفَايَةِ»:
هو ما يكُونُ المطلوبُ وجوده، دُون نظرٍ إلى من يَقُوم به.
أمّا «فرض العينِ»:
فهو ما يكُون المطلوبُ وجودُهُ، مع النّظر إلى من يَقُومُ به.
«على الرِّجالِ» دُون النِّساءِ،
فالنِّساءُ ليس عليهنَّ أذانٌ ولا إقامةٌ، ولا يجوزُ للمرأةِ أنْ تؤذِّن، ولا أن
تُقِيم الصَّلاةَ.
«المُقِيمين» أمَّا المسافِرُونَ
فيُسنُّ لهم الأذانُ والإقامةُ.
والصَّحيحُ: أنّه
يجبُ الأذانُ والإقامةُ على الرِّجالِ المقيمينَ والمسافرِين ([1])؛ لأنَّ النَّبيَّ
صلى الله عليه وسلم، قالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» ([2]).
«للصَّلواتِ الخمسِ المكتُوبةِ» الأذانُ إنَّما يجبُ للصَّلواتِ الخمسِ المكْتُوبة، أمَّا الصَّلوات النَّوافل، كصلاةِ التَّراويحِ، وصلاةِ الاستسقاءِ، وصلاةِ العيدينِ، فلا يُشرَعُ لهما الأذانُ، ومن أذَّنَ لهذه الصَّلوات فهو مبتدِعٌ، وأمَّا الكسوفُ فينادى لها بقولِ: «الصَّلاة جامِعَة»؛ لورودِ ذلِكَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ([3]).
([1])انظر: «الإنصاف» (1/ 407).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد