×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وأكثَرُ مدَّة النُّفاسِ: أربَعُون يومًا، ومتى طهرَتْ قبلَهُ تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكرَهُ وطؤُها قبلَ الأربعينَ بعدَ التَّطهيرِ.

****

«وأكثرُ مدَّة النُّفاسِ: أربعُون يومًا» هذَا هو القسمُ الثَّالثُ من الدِّماءِ، وهُو النُّفاسُ، بضمِّ النُّونِ، نفاس؛ لأنَّهُ من أسماءِ الأمراضِ، مثل: عُضال وسُعال.

و«النفاس»: هو دَمٌ تُرخِيه الرَّحم بسببِ الولادةِ؛ لأنَّ هذَا الدّم كان محتبسًا أيَّام الحمل يتغذَّى منه الطِّفلُ في بطنِ أُمِّه، فلمّا وضعَتْهُ خرجَ هذَا الدَّمُ المنحبِسُ وسُمِّي نفاسًا، من التَّنفُّسِ، وهُو التَّوسُّع.

والنُّفاسُ له مدَّة، أكثرها أربعُونَ يومًا؛ لأنَّ هذَا هو الَّذِي عليه أكثَرُ النِّساءِ، وهُو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ؛ لأنَّ ما زادَ عن أربعين فهو نَادرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له.

وأمَّا أقلُّه، فلا حدَّ له، ويمكن أنْ ترى الدَّم في يومٍ أو يومين، ومنهنَّ مَن لا تَرى دمًا أصلاً بعدَ الولادةِ.

«ومتَى طَهرتْ قبْلَهُ تطهَّرت وصلَّت» متى طهرت قبلَ الأربعين، بأن انقَطعَ عنها الدَّمُ قبلَ الأربعين؛ فإنَّها تتطهَّرُ، يعني: تغتَسِلُ وتصلِّي، فإنْ عادَ الدَّمُ في الأربعين جلَسَت، وما صامَتْهُ وصلَّتْه في فترةِ الانقطاعِ صَحيح.

«ويُكرَهُ وطؤها قبلَ الأربعين بعدَ التَّطهير» كما يُكْرَه في الاستحاضةِ؛ لأنَّه يخشى أن يعُودَ النُّفاسُ.


الشرح