فإنْ عاودَها
الدَّمُ فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي، وتقْضِي الواجب. وهُو كالحَيضِ فيما يحلُّ
ويحرمُ ويجبُ ويسقطُ، غير العدَّة والبلوغِ. وإن ولَدَت تَوأمَينِ فأوَّلُ
النّفاسِ وآخره من أوَّلِهِمَا.
****
«فمشْكُوكٌ فيه» أي: يشكُّ في كونِه
نفاسًا أو دم فسادٍ، والصَّحيحُ: أنه نُفاسٌ له حكمُه ([1]).
«تصُومُ وتصلِّي
وتقْضِي الواجِبَ»، أي: تصُومُ وتصلِّي في هذَا الدَّمِ المشكوكِ فيه،
ثُمَّ تقضِي الصَّلاة بعد الأربعينَ احتياطًا؛ لاحتمالِ أنَّه دمٌ فاسدٌ، والصَّحيح:
أنّها لا تقضِي شيئًا.
«وهُو كالحيضِ» النُّفاس كالحيضِ
في أحكامِه «فيما يحلُّ»، فيجوزُ لزوجِهَا أن يستمتِعَ منها بما دُونَ الجماعِ في
الفرجِ.
وفيما «يحرم» وهُو
جماعُها في الفرجِ، والطَّلاق، ومسُّها المصْحَف، وقراءتها القُرآن، والطَّواف
واللُّبث في المسجدِ.
وفيما «يجبُ» وهُو
الغسلُ عندَ انقطاعِه ووجوبُ الكفَّارة بالوطْءِ فيه.
وفيما «يسقط» وهُو
وجُوبُ الصَّلاةِ، ولا تقضِيهَا.
«غير العِدَّة» فالمطلَّقةُ
تعتَبِر بالحيضِ دُون النُّفاسِ؛ لأنّه ليسَ من القروءِ؛ لقولِه تعَالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ
يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228] و«القرءُ» هو الحيضُ ([2])؛ ولأنَّ الحاملَ
تخرجُ من العدَّةِ بوضعِ الحملِ.
وغير «البلوغِ»؛ لأنَّه يعرف بالحيض لا بالنّفاس؛ لحصولِ البلوغِ بالإنزالِ السَّابقِ للحملِ.
([1])انظر: «الإنصاف» (1/ 384 - 385).