×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ويُسَنُّ للإمامِ التَّخفيفُ مع الإتمام، وتطويلُ الرَّكعةِ الأولى أكثر من الثَّانية، ويُستحَبُّ انتظارُ داخلٍ ما لم يَشُقَّ على مأمومٍ.

وإذا استأذنَتِ المرأةُ إلى المسجدِ كُرِه منعُها، وبيتُها خيرٌ لها.

****

هذه أمورٌ يُسْتحَبُّ للإمامِ مُراعاتُها، وهي:

1- «ويُسَنُّ للإمامِ التَّخفيفُ مع الإتْمَامِ» يُسَنُّ للإمامِ أن يُخفِّفَ مراعاةً لأحوالِ الجماعةِ مع الإتمام، بأن يكونَ تخفيفًا غيرَ مُخِلٍّ، بأن يأتيَ بأدنى الكمالِ في التسبيحِ في الركوعِ والسجود، ويقرأُ بعد الفاتحةِ بما تيَسَّر، ولا يُطوِّل القراءة، أمَّا إذا صلَّى وحدَه فإنه يُطوِّل ما يشاء.

2- «وتطويلُ الرَّكعةِ الأولى أكثر من الثَّانية» يُستحَبُّ له أيضًا أن يُطوِّلَ الركعةَ الأولى في الظُّهرِ والعصرِ والعشاءِ أطول من الثانية.

3- «ويُستحَبُّ انتظارُ داخلٍ» يُستحبُّ أيضًا للإمامِ إذا ركَع، فلا يعْجَل بالرفعِ من الرُّكوعِ حتى يدركَه الداخِلُ فيرْكَع معه.

«ما لم يَشُقَّ على مأموم» أي: ما لم يَشُقَّ انتظارُه الداخل في الركوعِ على مأموم، فإن شَقَّ فإنَّه لا ينتظر؛ لأنَّ مُراعاة من يُصلِّي معه أولى من مراعاةِ الدَّاخل.

«وإذا استأذَنتِ المرأةُ إلى المسجدِ كره منعُها، وبيتُها خيرٌ لها» سبَق أنَّ صلاةَ الجماعةِ تجِبُ على الرِّجال، أمَّا النساءُ فلا تجِبُ عليهن صلاةُ الجماعة، لكن يُباحُ لهنَّ حضورُها، كما كانت الصَّحَابيات يحضُرْنَ الصلاةَ مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.


الشرح