قال صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ
لَهُنَّ» ([1]).
فصلاةُ المرأةِ في
بيتِها أفضل، ولكن يُباحُ لها أن تخرُجَ إلى المسجد، بشرطِ أن تخرُجَ غيرَ
مُتطَيِّبةٍ وغيرَ مُتجمِّلةٍ، وأن تكونَ مُحتَجِبةً مُتَسَتِّرة، وأنْ لا تختلطَ
مع الرجال، وإنَّما تكونُ خلفَ الرِّجال.
بهذه الآدابِ
تُصلِّي النساءُ في المساجد، أمَّا إذا اختلَّ شيءٌ منها فإنَّها لا يجوزُ لها
الخروجُ من بيتِها؛ لمَا في ذلك من الفِتنة.
وإذا كان هذا في
خروجِها إلى المسجدِ والعبادة، فكيفَ بخروجِها إلى الأسواقِ والحفلاتِ وبيوتِ
الأفراحِ من غيرِ التزامٍ بالأحكامِ الشَّرعية؟!
****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (567)، وأحمد رقم (5468)، والبيهقي رقم (5142).
الصفحة 2 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد