والغُسلُ
الكامِلُ: أن يَنوِيَ، ثُمَّ يُسمِّيَ، ويَغسِلَ كَفَّيه ثَلاثًا، وما لَوَّثه،
ويَتَوضَّأ.
****
الغسل ينقسم إلى
قسمين:
غسل كامل.
وغسل مجزئ.
فالغسل الكامل: هو
الَّذي يَشتَمِل على الوَاجِبَات والسُّنَن.
وأمَّا الغُسلُ
المُجزِئ: فهو الَّذي يَشتَمِل على الوَاجِبَات فقط.
«والغُسلُ الكَامِل:
أن يَنوِيَ» وهَذَا واجِبٌ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، فلا تَصِحُّ
الطَّهارَة بدُونِ نيَّة؛ لأنَّهَا عِبادَةٌ، والعِباداتُ لا تَصِحُّ إلاَّ
بنِيَّة.
«ثم يُسَمِّيَ» بأن يقول: «باسم
الله»، كما سَبَق فِي الوُضوءِ.
«ويَغسِلَ يَدَيه
ثَلاثًا» هَذَا إذا كان لَم يَقُم مِن نَومِ اللَّيلِ، أمَّا إن كان قائِمًا من
نَومِ اللَّيلِ فإنَّه يَجِب عَلَيه غَسْلُ الكَفَّينِ ثَلاثًا.
ثم يَغسِلَ «مَا
لوَّثه» أي: ما أَصابَه أَثَرُ الجِماعِ مِن فَرجِهِ وما حَولَه.
«ويَتَوَضَّأ» يعني: بعد
الاستِنجَاءِ يَتَوَضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ؛ لأنَّ عَلَيه حَدَثَيْن: حَدَثًا
أكبَرَ، وحَدَثًا أصغَرَ.
فالحَدَث الأَصغَرُ يُزِيلُه بالوُضوءِ، والحَدَث الأكبَرُ يُزِيلُه بالاغتِسالِ، فيَبدَأ بالوُضوءِ من الحَدَث الأَصغَر، فإذا فَرَغ انتَقَل إلى الاغتِسالِ.
الصفحة 1 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد