ومسُّ حَلْقَةِ
دُبُرٍ، لا مسَّ شَعَر وظُفُر وأَمرَدَ، ولا مع حَائِلٍ، ولا مَلمُوسٍ بَدَنُه ولو
وَجَد منه شَهوَةً.
****
«ومسُّه امرأةً
بشَهوَةٍ» النَّاقِضُ الخَامِس: مسُّ امرأةٍ بشَهوةٍ، والدَّليلُ قَولُه تَعالَى -
لمَّا ذَكَر مُوجِبات الوُضوءِ -، قال: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [المائدة: 6] وفِي
قِراءَة: ﴿أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾، على أنَّ المُرادَ بالمُلامَسَة اللَّمسُ بشَهوَة؛
لأنَّه مَظِنَّة خُروجِ الخَارِجِ، وأمَّا اللَّمسُ بدُونِ شَهوَة فلا يَنقُضُ؛
لأنَّه ليس مَظِنَّة خُروجِ شيءٍ.
«أو تَمَسُّه بِهَا» يعني ممَّا يَنقُضُ
الوُضوءَ مسُّ المَرأةِ الرَّجُلَ بِشَهوَةٍ فإنَّها يَنتَقِضُ وُضُوءُها بذلك.
«ومسُّ حَلْقَة
دُبُر» سَبَق شَرحُه مع حُكمِ مسِّ الذَّكَر.
وقَولُه: «لا مسَّ شَعَر
وظُفُر» أي: لو مسَّ من المَرأةِ شَيئًا فِي حُكمِ المُنفَصِل، كالشَّعَر
والظُّفُر؛ فإنَّ هَذَا لا يَنقُض الوُضوءَ؛ لأنَّ هَذَا فِي حُكمِ المُنفَصِل.
وقَولُه: «وأَمرَد»
وهو مَن دُونَ البُلُوغِ، ونصَّ على الأَمرَدِ؛ لأنَّ مَسَّه مَظِنَّة الشَّهوةِ؛
فإنَّ مَسَّه لا يَنقُض الوُضوءَ؛ لأنَّ الآيَةَ إنَّما وَرَدت فِي النِّساءِ: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ
ٱلنِّسَآءَ﴾ [المائدة: 6] فلا يَدخُل فِي عُمومِ الآيَةِ.
وقَولُه: «ولا مَعَ
حَائِلٍ» أي: لا يَنقُض المَسُّ مِن وَراءِ حائِلٍ؛ لأنَّه فِي الحَقِيقَة ما
مسَّ المَرأةَ، وإنَّما مَسَّ الحائِلَ، والنَّصُّ إنَّما جاء فِي مَسِّ المَرأةِ.
إذَنْ؛ يُشتَرَط فِي
مَسِّ المَرأةِ الَّذي يَنقُض الوُضوءَ شَرْطَان:
أولاً: أن يَكُون بِشَهوَةٍ.
الصفحة 1 / 380