×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ويُعْفَى في غيرِ مائعٍ ومطعومٍ عن يسيرِ دمٍ نجسٍ من حيوانٍ طاهرٍ.

وعن أثرِ استجْمَارٍ بمحلّهِ. ولا يَنجُسُ الآدميُّ بالموتِ.

****

 «ويُعْفى في غير مائعٍ ومطعومٍ» هذا هو القسمُ الرَّابعُ من أقسامِ النَّجاسةِ الحُكميةِ، وهي النَّجاسة الَّتِي يُعفَى عنها، وهي قسمانِ:

القسم الأوَّلُ: يسيرُ الدَّمِ من حيوانٍ طاهرٍ، فيُعفَى عنه في غيرِ مائعٍ ومطعومٍ.

فالمائِعُ إذا وقعَ فيه الدَّمُ، ولو كان قليلاً، فإنّه لا يُعفَى عنه، وكذلك المطْعُومُ لا يُعفَى عن وُجودِ الدَّمِ فيه، أمَّا غيرُ المطعومِ وغيرُ المائعِ، فيُعفَى عن يسيرِ الدَّمِ، بشرطِ أنْ يكونَ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، كالآدميِّ وبهيمَةِ الأنعامِ، أمَّا غير الدَّمِ كالغائطِ والبولِ فلا يُعفَى عنه.

وقوله: «عن يَسيرِ دَمٍ نجسٍ» لأنَّ الدَّمَ منه شيءٌ ليسَ بنجسٍ، مثل الدَّمِ الَّذِي يكونُ في اللَّحمِ بعد ما يُذبَحُ الحيوانُ ويقطَعُ لحمُهُ يبقى فيه دم، هذا الدَّمُ تابع للَّحمِ، معفوٌّ عنه، يجوزُ أكله من اللَّحمِ، ولو أصابَ الثَّوبَ لا ينجِّسُهُ.

وقوله: «من حيوانٍ طاهرٍ» فإنْ كان الحيوانُ غيرَ طاهرٍ في الحياةِ، كالكلبِ والخنزيرِ والحمارِ؛ فهَذا لا يُعفَى عن دمِه مُطلقًا.

هذا هو القِسمُ الثَّانِي من النَّجاسةِ الَّتِي يُعفَى عنها:

وهُو: «أثَرُ استِجْمَارٍ بمحلّه» وأثرُ الاستجمارِ هو أنْ يبقَى أثرٌ لا يُزيلُهُ إلاَّ الماءُ، فهَذا الأثرُ معفوٌّ عنه ولا يحتاجُ إلى غسلِه ([1])، وهذا من


الشرح

([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 9).