ويقضيها بالتَّرتيب،
فإذا كان عليه عدةُ أيامٍ، يبدأ بصلواتِ اليوم الأوّل: يبدأُ بالفجر، ثمَّ الظُّهر،
ثمَّ العصر، ثمَّ المغرب، ثمّ العشاء. ثم يقضي صلواتِ اليوم الثّاني: يبدأُ
بالفجر، ثمّ الظُّهر، ثم العصر، ثمَّ المغرب، ثمّ العشاء. ثمَّ اليوم الثّالث؛
هكذا بالتَّرتيب؛ لأنَّها صلواتٌ باقيةٌ في ذمّته، فلابدَّ أن يقضيَها فورًا.
وعندَ العوامِّ
الآن، أنَّ كلَّ صلاةٍ تُقضَى مع نظيرتِها، يقضي الفجرَ مع الفجر، ويقضي الظُّهر
مع الظُّهر؛ وهذا غلطٌ لا يجوز.
«ويسقط التَّرتيبُ
بنسيانِه، وبخشيةِ خروجِ وقتِ اختيارِ الحاضرة».
يسقطُ التَّرتيبُ
بين الصّلواتِ في حالتين:
الأولى: حالة النِّسيان،
كما لو نَسِي أنَّه عليه صلاةٌ سابقةٌ، ولم يتذكَّر إلاَّ بعدما صلَّى الصَّلاةَ
الحاضرة، فهنا يسقُطُ التَّرتيب، فيصلِّي الصَّلاةَ المنسيَّة عندما يتذكَّرها.
واللهُ جل وعلا
يقول: ﴿رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286]،
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).
الثّانية: عند خشيةِ خروجِ وقتِ الاختيارِ للحاضرة، لم يتذكَّرِ الفائتةَ إلاَّ بعدما ضاقَ وقتُ الحاضرة، فلم يبقَ إلاَّ قدرُ ما يسَع الحاضرة، فهذا يصلِّي الصّلاةَ الحاضرة، حفاظًا على وقتِها، ثمّ يصلِّي بعدَها الفائتة.
الصفحة 1 / 380