ولاَ سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إلاَّ تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَسُجُودُ
السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَاجِبٌ، وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودٍ
أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلاَمِ فَقَطْ. وَإِنْ نَسِيَهُ، وَسَلَّمَ سَجَدَ
إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ، وَمَنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.
****
«ولاَ سُجُودَ عَلَى
مَأْمُومٍ إلاَّ تَبَعًا لِإِمَامِهِ» إِذَا سَها الإمامُ فِي
صَلاتِهِ، سَهْوًا يُوجِبُ السُّجُودَ، فإِنَّهُ يَجِبُ عليْهِ السُّجُودُ
للسَّهْوِ، ويَجِبُ عَلَى المَأْمُومِينَ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ، ولَوْ لَمْ
يَحْصُلْ مِنْهم سَهْوٌ، بلْ يَسجُدُونَ مُتابعةً للإمامِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ([1])، وإِذَا سَها
المَأْمُومُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَسْجُدُ إِذَا أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مع الإمامِ مِن
أوَّلِها؛ لأَِنَّه يتحَمَّلُهُ عَنْهُ الإمامُ، وهذه من الأمورِ التي يتحمَّلُها
الإمامُ عَنِ المأمُوم.
إذًا؛ المَأمومُ
يجِبُ عليهِ السُّجُودُ فِي أربَعِ حالاتٍ:
الحالة الأولى: يَسْجُد تَبعًا
لإمامِه، ولوْ لَمْ يحْصُلْ مِنه سَهْوٌ.
الحالة الثّانية: إِذَا كان
مسْبُوقًا، وحصلَ مِنهُ سهْوٌ خلْفَ إمامِه، ففِي هذه الحالِة الإمامُ لاَ
يتحمَّلُ السَّهْوَ عَنِ المَسْبُوقِ.
الحالة الثّالثة: يجِبُ عَلَى
المأمومِ أن يسجُدَ فِيمَا انفردَ به عَنْ إمامِهِ.
الحالة الرَّابِعة: إِذَا سها الإمامُ سَهوًا يوجِبُ السُّجودَ، ولم يسجُدْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يراهُ، والمأمومُ يراهُ؛ فإنَّ المأمومَ يسجُد.
الصفحة 1 / 380