وصلاةُ اللَّيلِ
والنَّهار مثنى مثنى، وإن تطوَّع في النَّهار بأربعٍ كالظُّهر فلا بأس، وأَجْرُ
صلاةِ قاعدٍ على نصفِ أجْرِ صلاةِ قائم.
****
«وصلاةُ اللَّيل والنَّهار مَثْنى مَثْنى»
يعني: يُسلِّم من كلِّ ركعتين؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى» ([1])، وفي رواية: «صَلاَةُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» ([2])، فلا يَقرِنْ
الرَّكعاتِ بسلامٍ واحد، بل يُصلِّيها مَثنى مَثنى.
«وإن تطوَّع في
النَّهار بأربعٍ كالظُّهر» بمعنى أنه يُصلِّي ركعتين ويجلسُ للتشهدِ الأول، ثم
يقومُ ويأتي بركعتينِ ويجلِسُ للتشهدِ الأخير، ثم يُسلِّم؛ فلا بأس، هذا جائزٌ في
النهارِ خاصةً.
«وأَجْرُ صَلاةِ قاعدٍ
على نِصفِ أجرِ صلاةِ قائم» تصحُّ النافلةُ من القاعدِ ولو من غيرِ عُذر، ولكن يكون
أجرُه على النِّصفِ من أجْرِ القائم.
كان صلى الله عليه وسلم أحيانًا يصلِّي صلاةَ الليلِ وهو جالس، وقال في الحديثِ الوارِدِ عنه صلى الله عليه وسلم: «أَجْر صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْر صَلاَةِ الْقَائِمِ» ([3]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد