ويوَيَحْرُمُ
وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ، فَإِنْ فَعَلَ: فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ
كَفَّارَةً، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ.
****
فترة الحيضِ، وإذا طهرت فإنَّها تقضِي الصِّيامَ
الَّذِي أفطَرتْهُ في فترةِ الحيضِ، وأمَّا الصَّلاةُ فإنَّها لا تقضِيها.
والحِكمةُ في ذلِكَ:
التَّخفيف عنها؛ فإنّ الصَّلاةَ لمَّا كانت تتكرَّرُ في اليومِ واللَّيلةِ خمسَ مرَّاتٍ،
فلو أُمِرَتِ الحائضُ بقضائِها شقَّ ذلِكَ عليها، بخلافِ الصِّيامِ فإنَّه لا يتكرَّر
كثيرًا، فلا يشقُّ قضاء ما أفطَرَتْ منه، فلذلِكَ أُمِرَتْ بقضَاءِ الصِّيامِ.
«ولا يصحَّانِ منها» لأنَّ ذلِكَ مخالفٌ
لسُنَّةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم؛ ولأنَّ العباداتِ توقِيفيَّة، لا يجوزُ
لأحدٍ أنْ يفعلَ شيئًا منها إلاَّ بالدَّليلِ من الشّرعِ، فمَن صامَتْ في الحيضِ
فهي مبتدعةٌ.
ويحرمُ وطْؤُها في
الفَرجِ، فإنْ فعلَ فعَليهِ دينارٌ أو نصفه كفَّارة، ويستمتعُ منها بما دُونَه.
الأشياءُ الَّتِي
تحرُمُ على الحائضِ؛ مرَّ بعضُها في بابِ الغسلِ:
تحْرُمُ عليها
الصَّلاةُ، ويحْرُمُ عليها قراءَةُ القرآنِ، ويحْرُمُ عليها مسُّ المصحفِ، ويحرمُ
عليها اللُّبثُ في المسجدِ.
ويحرُمُ طلاقها وهي حَائِض؛ لقولِه تعَالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾ [الطلاق: 1]، أي: طاهرات من غيرِ جماعٍ، كما قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما ([1]).
الصفحة 1 / 380