ولمَّا طلَّقَ ابنُ
عمرَ رضي الله عنه زوجَتَهُ، وهي حائِضٌ، أمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
أنْ يُراجِعَها ([1])، فدلَّ على تحريمِ
الطَّلاقِ في مُدَّةِ الحيضِ.
«ويحرُمُ وَطؤُها في
الفرجِ» وذلِكَ لقولِه تعالى: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ
ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة: 222].
وأمّا الاستمتاعُ بما
عدَا الجماعِ في الفرجِ؛ فإنَّه جائِزٌ، فيجُوزُ لزوجِهَا أن يضاجِعَها، وأنْ
يُباشِرَها، وأنْ يستمتِعَ منها بما دُونَ الجماعِ في الفرجِ؛ ذلِكَ لأنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ امرأتَهُ إذا حاضَتْ أن تتَّزرَ، ثمَّ
يباشِرُها صلى الله عليه وسلم ([2]).
وهذا من يُسرِ هذِه
الشَّريعَةِ؛ فإنَّ اليهودَ يتجنَّبونَ الحائِضَ تجنُّبًا كامِلاً، فلا يُضاجِعُها
زوجُها، ولا يَأكُلُ ممَّا طبَخَت، ويشدِّدُون في تجنُّبِ الحائضِ ([3]).
وهذِه الشَّريعةُ
الكاملةُ أباحَتْ للزَّوجِ الاستمتَاعَ بزوجتِه الحائِضِ فيما دُونَ الجماعِ في
الفَرجِ، وأبَاحَت له أنْ يأكلَ من طبْخِهَا، وممَّا باشَرَت، وملامسَة جِسمِهَا
وعرقهَا ورِيقِهَا، وغير ذلِكَ كلّه لا بأْسَ به.
فقوله: «ويحرُمُ وَطْؤُها في الفرجِ»، أي: الفرج خاصَّةً، وهُو مخرجُ الحيضِ، أمَّا وطْؤُها في غيرِ الفرجِ، فلا بأسَ به؛ لقولِه تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾، أي: مخرج الحَيض، وهُو الفرجُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4958)، ومسلم رقم (1471).