وتُكرَه إمامةُ
اللَّحَّان، والفأفاء، والتَّمتام، ومن لا يُفصِح ببعضِ الحروف، وأن يَؤُمَّ
أجنبيّةً فأكثر لا رجُل مَعَهُن.
أو قومًا أكثرهم
يكرهه بحقٍّ. وتصِحُّ إمامةُ ولدِ الزِّنى والجنديِّ إذا سلِم دينُهما.
****
هذا بيانٌ لمَن تُكرَه إمامتُهم، وهم:
أولاً: «اللَّحَّان»
اللَّحن الذي لا يَحيل المعنى؛ كنصبِ المرفوعِ وجرِّ المنصوبِ إعرابًا.
ثانيًا: «والفأفاء،
والتَّمتام» وكذلك الفأفاءُ، وهو الذي يُكرِّرُ الفاء، أو يُكرِّر التاء
فيُسمَّى التمتام.
ثالثًا: «ومن لا يُفصِح
ببعضِ الحروف» أي: لا ينطِقُ ببعضِ الحروفِ عجزًا عن ذلك.
رابعًا: «وأن يَؤُمَّ
أجنبيّةً فأكثر لا رجُل مَعَهُن» ويُكرَه للرجلِ أن يَؤُمَّ النساءَ
الأجنبياتِ اللاتي ليس مَعَهُن رجلٌ من مَحَارمِهن، أو ليس مَعَهن امرأةٌ من
محارمِه؛ لأنه يخشَى من الفتنة.
خامسًا: «أو قومًا
أكثرُهم يكرَهُه بحقّ» يُكرَه أن يؤمَّ قومًا أكثرُهم يكرهُه بحقٍّ، أي:
بهذين الشرطين:
الشرط الأول: أن يكونَ أكثرُهم
يكرهُه، فإن كان الذين يكرهونه أقلّ فلا يكره أن يؤمّهم.
الشرط الثاني: أن تكونَ كراهتهم له بحقٍّ؛ كأن يكون مقصرًا في أمرٍ من أمور دينه، فهذا يكره أن يؤمّهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ رُؤُوسَهُمْ»، وذكر منهم: «مَن أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ([1]).
الصفحة 1 / 380