×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ومن جُبِر عظمُه بنَجَس، لم يجِبْ قلعُه مع الضَّرر، وما سقَطَ منه من عضوٍ أو سنٍّ؛ فطاهرٌ.

ولا تصِحُّ الصّلاةُ في مقبرةٍ، وَحُشٍّ، وحمَّام، وأعطان إبلٍ، ومغصوبٍ، وأسطحتها، وتصِحُّ إليها، ولا تصحُّ الفريضةُ في الكعبة، ولا فوقَها. وتصِحُّ النَّافلةُ باستقبالِ شاخصٍ منها.

****

«ومن جُبِر عظمُه بنَجَسٍ، لم يجب قلعه مع الضَّرر» إذا جُبِر عظمُه بشيءٍ نجسٍ، كعظمِ المَيْتة - مثلاً - أو عظم خنزيرٍ، كما يعمل الآن من نقَلَ الأعضاء، فهذا فيه تفصيلٌ:

إذا كان يُستطاع إزالتُه، وجبَتْ إزالتُه واستبدالُه بشيءٍ طاهرٍ.

أمَّا إذا كان لا يمكنُ إزالتُه إلاَّ بضررٍ يلحقُه؛ فإنَّه يتركُه في جسمِه، ويصلِّي وهو فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [الحج: 78].

«وما سقَط منه من عُضوٍ أو سنّ؛ فطاهرٌ» أي: ما سقَط من أعضاءِ الآدميِّ، كيدٍ، أو رجلٍ، أو سِنٍّ، أو شعرٍ؛ فإنّه طاهرٌ؛ لأنَّ الآدميّ طاهرٌ حيًّا وميّتًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ» ([1]).

هذه المواضعُ التي يُنْهَى عن الصَّلاة فيها:

وهي سبعةُ مواضع:

الأول: «لا تصِحُّ الصَّلاةُ في مقبرةٍ» المقبرة، فلا تصِحُّ الصَّلاةُ في المقابر؛ لأنَّ هذا وسيلةٌ من وسائلِ الشِّرك، فلا تصِحُّ الصَّلاةُ عند


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (281)، ومسلم رقم (371).