وهي إحْدى
عَشْرةَ، يَحدرها، ويُقِيم مَن أذَّن في مكانِه؛ إن سهل.
ولا يصحُّ إلاَّ مرتَّبًا مُتواليًا، من عدلٍ، ولو ملحَّنًا أو
ملحونًا.
****
الإقامَةُ «إحدى عشرة» جملةً، «يَحدِرُها»
بمعنى: أنّه يُسرِعُ فيها ولا يترسَّلُ فيها؛ لأنَّها لإعلامِ الحاضرينَ
الموجودِينَ في المسجدِ، فلا حاجةَ إلى التَّرسُّل فيها، ولقولِ النَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ»
([1]).
فما يفعله بعضُ
المؤذِّنينَ الآن، من تمطيطِ الإقامةِ، حتَّى تصبحَ كالأذان؛ مُخالِفٌ للسُّنَّة.
«ويُقيمُ مَن أذَّن» السُّنَّة أنَّ من
أذَّن فإنَّه يقيمُ، هذه هي السُّنَّة، وأمَّا إن أذَّن واحدٌ وأقامَ آخرُ، فهَذا
جائزٌ، لكنَّ السُّنّة أن يتولاَّها واحدٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَنْ أَذَّنَ، فَهُوَ يُقِيمُ» ([2]).
«في مكانِه»الَّذِي أذَّن فيه؛
ليعلمَ النَّاسُ بالإقامةِ أيضًا، هذَا«إن سَهُل»، أمَّا إذا صَعب، بحيثُ تفوته
تكبيرةُ الإحرامِ؛ فإنَّه يقيمُ في المسجدِ.
هذه شروطُ صِحَّة
الأذانِ:
الشَّرط الأوَّلُ: التَّرتيبُ، فلا يصحُّ الأذانُ إلاَّ «مرتَّبًا»، فإن نكَّسه فإنَّه لا يجْزِئ.
الصفحة 1 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد