والنَّجَس: ما
تغيّر بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محلّ نجاسةٍ قبل زوالها.
****
الكثيرُ، كماءِ
البِرَكِ والأوَانِي الكَبيرَةِ فلا يُؤَثِّرُ فيهِ ذلكَ، وكذلكَ مَن قَامَ مِن
نَوْمِ النَّهارِ أو مِن نَوْمِ لَيْلٍ لا يَنقُضُ الوُضوءَ.
«أو كانَ آخِرَ غَسْلَةٍ
زالتِ النَّجاسَةُ بها فطاهِرٌ» أي: الغَسْلَةُ الَّتي لم يبقَ بعْدَها شَيءٌ من
أثَرِ النَّجاسَةِ.
وأمَّا الغَسْلاتُ
الَّتي قبْلَ زوالِ النّجاسَةِ منَ المَكانِ، فهيَ نَجِسَةٌ؛ لأنَّها مُنفَصِلَةٌ
عن مكانِ نجِسٍ، فتكونُ نجِسَةً.
إذًا يكونُ الماءُ
الطَّاهرُ ثلاثَةَ أقْسامٍ:
ما تَغَيَّرَ
بطَبْخٍ.
ما تَغَيَّرَ
بوَضْعِ شَيءٍ طاهِرٍ فيهِ.
ما كانَ آخِرَ
غَسْلَةٍ زالتِ النَّجاسَةُ بها.
«والنَّجَسُ» ما تغَيَّرَ
لوْنُه، أو طَعْمُه، أو رِيحُه، بنَجاسَةٍ وقَعَتْ فيه؛ فإنَّه يكونُ نَجِسًا
بإجْماعِ أهْلِ العِلْمِ، سَواءٌ كانَ كثيرًا أو قليلاً؛ لقَوْلِه صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّ الْمَاء طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى
لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ» ([1])، وفِي رِوايَةٍ: «بِنَجَاسَةٍ
تَحْدُثُ فِيهِ» ([2]).
والحديثُ وإن كانَ فيهِ مَقَالٌ، لكن أجْمَعَ العُلماءُ على معناهُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد