باب التَّيَمُّم
وهو بَدَل
طَهارَةِ المَاءِ.
****
«باب التَّيَمُّم» لمَّا انتَهَى من
بَيانِ أَحكامِ الطَّهارَةِ بالمَاءِ من الحَدَثَين، انتَقَل إلى الطَّهارَة بالبَديلِ
عن المَاءِ، وهو التُّرابُ؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى يسَّر وخفَّف على هَذِه
الأُمَّة، فشَرَع لها التَّيمُّم بَدِيلاً عن المَاءِ.
و«التَّيَمُّم»
لُغةً: القَصْدُ ([1]).
وشرعًا: استِعمَالُ
التُّرابِ الطَّهورِ، فِي أَعضاءٍ مَخصُوصَةٍ، على صِفَة مَخصُوصَةٍ ([2]).
«وهو بَدَل طَهارَةِ
المَاءِ» عِندَ عَدَم الماءِ، وكَذَلِكَ إذا وَجَد الماءَ لَكِنْ يَعجِز عن
استِعمَالِه؛ لمَرَضٍ أو لأنَّ الماءَ قَليلٌ ولا يَتَّسِعُ لحَاجَتِه ووُضُوئِه؛
لقَولِه تَعالَى: ﴿وَإِن
كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ
ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ﴾ [النساء: 43].
وهو من خَصائِصِ هَذِه الأُمَّة، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» ([3]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد