«وثياب
حريرٍ، وما هو أكثرُه ظهورًا على الذُّكور، لا إذا استويا» ومما يحرُم على
الرّجال: ثياب الحرير، أي: ما كان حريرًا خالصًا أو مخلوطًا بالحرير، إلاَّ إذا
كان الخلط من الحريرِ لا يظهر، وإنَّما الذي يظهرُ هو غيرُ الحرير، أو تساوى في
الظُّهور الحريرُ وغيرُه، وأمَّا ما كان يغلبُ عليه ظهورُ الحرير فإنَّه حرامٌ؛
لأنّ الحكمَ للأغلب.
ويباحُ الحريرُ
للرِّجال في حالاتٍ:
الحالة الأولى: «أو لضرورةٍ»
في حالةِ الضّرورة، إذا اضطرَّ إلى لبسِه.
الحالة الثّانية: «أو حَكَّةٍ»
أن يلبسَه لحكَّةٍ، ومعروفٌ أنّ الحريرَ يخفِّف الحَكَّة؛ لنعومتِه وملاسته، ولو
لبس غيرَ الحريرِ فإنَّ الحساسيَّة تشتدُّ عليه، فهذا يعتبَرُ من بابِ العلاج.
الحالة الثالثة: «أو مرضٍ»
حالة المرض، إذا وصفَه طبيبٌ مختصٌّ، بأنَّه ينفعُ في علاجِ هذا المرض؛ فهذا لا
بأسَ به.
الحالة الرّابعة: «أو حربٍ»
حالة الحرب؛ للوقايةِ من السِّلاح، ولإرهاب العدوّ، والخُيلاء في الحرب.
الحالة الخامسة: «أو حشوًا»
يُباحُ الحريرُ إذا كان حشوًا، لجلبابٍ أو فَرش؛ لأنّه ليس بلبسٍ للحرير، ولا
افتراش، فلا يدخلُ في النّهي.
الحالة السَّادسة: «أو كان علمًا
أربع أصابع فما دون» ما أرخص فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو تطريزُ
الثَّوبِ بالحرير، وهو أنواعٌ، منها: ما يسمَّى بـ«العلم»، وهو تطريزُ الثَّوبِ
بالحرير على جَيبه، وعلى أكمامِه، بشرطِ
الصفحة 1 / 380