×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

 ومنها: اجتنابُ النَّجاسات؛ فمن حمَل نجاسةً لا يُعفى عنها، أو لاقاها بثوبِه أو بدنه؛ لم تصِحّ صلاتُه، وإن طيَّن أرضًا نَجِسة أو فرَشَها طاهرًا؛ كرِه وصحَّت.

****

أن لا يزيدَ مجموعُه على أربعةِ أصابع، فهذا جائزٌ، كالتَّطريزِ على الأكمامِ أو على الجَيب.

«أو رقاعًا» أي: يجوزُ اتخاذُ الرُّقعة في الثوبِ من الحرير.

«أو لبنة جيبٍ» وهو تطريزُ جَيب الثَّوب بالحرير.

«أو سجف فراءٍ» وهو تطريزُ الحواشي بالحرير، بشرطِ أن يكونَ في حدودِ أربعةِ أصابع فما دون؛ لما جاء في الحديث من قولِه صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» ([1])، و«العَلم»: هو الطِّراز.

«ويُكرَه المُعَصْفر» وهو المصبوغ بالعصفر، نباتٌ معروفٌ.

«والمُزَعْفر للرِّجال» وهو المَصْبوغ بالزَّعفران؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم الرّجال عن التّزعفر ([2])، يُكرَه المصبوغ بهاتين المادّتين.

«ومنها: اجتنابُ النَّجَاسات» من شروطِ الصَّلاة: اجتنابُ النَّجاسةِ في الثَّوب، وفي البَدن، وفي البُقْعةِ التي يصلِّي فيها.

دليلُ اشتراطِ أن يكونَ الثوبُ طاهرًا: أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم خلَع نعليه وهو يصلِّي؛ لمَّا علِم أنَّ فيهما نجاسةً ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5613)، ومسلم رقم (2106)

([2])كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (5508)، ومسلم رقم (2101).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (650)، والدارمي رقم (1378)، وأحمد رقم (11877).