لكنْ؛ يُشتَرط
للمسْح على العِمامة شُروطٌ:
أَوَّلاً: «لِرَجُلٍ» أَنْ
تكون لرَجُلٍ، فلا يجوزُ للنِّساءِ أَنْ يَلْبَسْنَ العَمائِمَ، ولا أَنْ يَمْسَحْنَ
عليها؛ لأَنَّ العِمامةَ مِنْ لِباس الرِّجال، ولا تتشبَّه المرْأَةُ بالرِّجال.
الشَّرطُ الثَّاني: «مُحَنَّكَةٍ أَوْ
ذَاتِ ذُؤَابَةٍ» أَنْ تكونَ مُثْبَتةً على الرَّأْس، بحيث يشقُّ نزعُها، أَمَّا
الأَشْياءُ الملفوفةُ على الرَّأْس فإِنَّها لا يشق نزعُها، ولا تكونُ ثابتةً
إلاَّ إِذَا كانتْ مُحَنَّكَةً أَوْ ذاتِ ذَؤَابةٍ.
والمُحنَّكَةُ: هي التي يُدار منها
تحت الحَنَك دَوْرٌ أَوْ دَوْران ([1])، أَوْ يكونُ لها
ذُؤَابةٌ مِنَ الخلْف، أَيْ طرْفٌ مِنَ الخلْف يُثْبِتُها على الرَّأْس ([2]).
أَمَّا التي ليس لها
تحْنيكٌ وليس لها ذُؤَابةٌ، فتُسمَّى العِمامة الصَّمَّاء، فلا يجوزُ المسْحُ
عليها؛ لأَنَّها لا يشقّ نزعُها، ولا يجوزُ المسْحُ على ما يُلبسُ على الرَّأْس
مِنْ غير العمائِم، مِثْلِ القَلَنْسُوَاتِ ([3]) والطَّواقي
والعصائِبِ وغيرِ ذلك.
الشَّرْطُ الثَّالثُ: أَنْ تكونَ ساترةً لِمَا لمْ تَجْرِ العادةُ بكشْفِه، بأَنْ تكونَ ساترةً لغالب الرَّأْس، ولمْ يبْقَ إلاَّ ما جَرَتِ العادةُ بكشْفِه، مِثْل مُقدَّمةِ الرَّأْس والجوانبِ مِنَ الرَّأْس.
الصفحة 1 / 380