فِي حَدَثٍ
أَصْغَرَ.
****
«وَعَلَى خُمُرِ
نِسَاءٍ» هذا الثَّالثُ مِنَ المَمْسوحاتِ، وهو خُمُرُ النِّساءِ
و «الخِمارُ»: هو ما
تضَعه المَرْأَةُ على رَأْسِها ([1])؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ» ([2])، وقوله تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31].
و«الخُمُر»
جمْعُ خِمارٍ، ما يُستَر به رَأْسُ المَرْأَةِ.
«مُدَارَةٌ تَحْتَ
حُلُوقِهِنَّ» فالخِمارُ، إِذَا كان مُثْبتًا على رَأْسِها؛ بأَنْ تُديرَه تحت حلْقِها،
هذا بحيث يشقُّ نزعُه، فإِنَّها تمسحُ عليه؛ لأَنَّه وَرَدَ عن النَّبِيِّّ صلى
الله عليه وسلم الأَمْرُ بالمَسْحِ عَلَى خُمُرِ النِّسَاءِ ([3])؛ ولأَنَّ أُمَّ
سَلَمَةَ رضي الله عنه كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ ([4])، ولِمَا في نزْعِه
مِنَ المشقَّة على المَرْأَةِ، وهي في حاجة إِلَيه، خصوصًا في الأَسْفار، وفي
البَرْدِ.
وحاجتُها إلى المسْح
على الخِمار لا تقِلُّ عن حاجة الرَّجُل إلى المسْح على العِمامة.
«فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ» أَيْ: يُشتَرَط أَنْ يكونَ المسْحُ على الخُفَّينِ والمسْحُ على العِمامة والمسْحُ على خُمُر النِّساءِ في الطَّهارة الصُّغْرى فقط.
([1])انظر: «المصباح المنير» (ص: 248).