×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وَعَلَى جَبِيْرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَلَوْ فِي أَكْبَرِ إلى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ.

****

أَمَّا في الطَّهارة الكُبْرى - وهي الغُسْلُ - فلا يجوزُ المسْحُ على هذه الأَشْياءِ، بلْ يجبُ نزعُها؛ لقوله في حديثِ صَفْوان بْنِ عَسَّالٍ: أَمَرَنَا ألاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا، إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ([1]).

فقولُه: «إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ» يدلُّ على أَنَّه لا يُمسحُ في الغُسْل.

فتلخَّص ممَّا سبق أَنَّه يُشترَط للمسْحِ على الخُفّينِ وعلى العِمامة وعلى خُمُر النِّساءِ ثلاثةُ شُروطٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ يكونَ المسْحُ في حدَثٍ أَصْغَرَ.

الثَّاني: أَنْ يَلْبَسَ هذه الأَشْياءَ بعد كمال الطَّهارة، كما يَأْتِي بيانُه.

الثَّالثُ: أَنْ تكونَ هذه الأَشْياءُ مُثْبتةً بحيث يشقُّ نزعُها.

«وَعَلَى جَبِيْرَةٍ» هذا الرَّابعُ من الممسوحات، فقدْ يكون على أَعْضاءِ أَوْ جِسْمِ الإِنْسان جبيرةٌ، وهي في الأَصْل الجرائِدُ، تُوضَعُ على الكَسْرِ حتَّى يَنْجَبِرَ ([2]).

ومِثْلُها: اللُّصُوقُ الذي يكونُ على الجِراح، والضَّمادَاتُ على الجِراح.

فإَذَا كان في بَدَنِ الإِنْسان أَوْ في أَعْضاءِ وُضوئِه شيءٌ مِنَ الجبيرة أَوْ مِنَ الضَّمادات التي يحتاج إلى بقائِها ويشقُّ نزعُها، فإِنَّه يمسحُ عليها في الحدَثَيْنِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ، ولا ينزعُها، ما دام محتاجًا إِلَيها.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (96)، والنسائي رقم (126)، وابن ماجه رقم (478)، وأحمد رقم (18091).

([2])الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام. انظر: «لسان العرب» (4/ 115).