بَابُ إِزالَةِ النَّجاسَةِ
****
«بَابُ إِزالَةِ النَّجاسَةِ» لمَّا
فَرَغ من بَيانِ أَحكامِ الطَّهارَة من الحَدَث، انتَقَل إلى بَيانِ الطَّهارة من
النَّجاسَة.
والنَّجاسَة عَلَى
ثَلاثَة أَقسامٍ:
القِسمُ الأوَّل: نَجاسَة
مَعنَوِيَّة، وهي نَجاسَة الشِّرك ([1])، قال الله تَعالَى:
﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾ [التوبة: 28]،
وطَهارَتُها بالشَّهادَتَيْن: شَهادَةِ أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا رسول
الله.
فالمُشرِك والكافِرُ
لا يَطهُران من الشِّركِ والكُفرِ إلاَّ بالتَّوحيدِ، وإِعلانِ الدُّخولِ فِي
الإِسلامِ، وإلاَّ فَهُما نَجِسان ما داما على الكُفرِ نَجاسَةً مَعنوِيَّةً.
أمَّا بَدَن
الكافِرِ فهو طاهِرٌ، وعَرَقُه طاهِرٌ، وما يَلمَسُه وما يَصنَعُه كلُّه طاهِرٌ؛
لأنَّ بَدَن الآدميِّ طاهِرٌ.
القِسمُ الثَّانِي: نَجاسَة عَينِيَّة
([2])، لا يُمكِن
إِزالَتُها أبدًا، وهي نَجاسَة الكَلْب والخِنزِير؛ لأنَّه خُلِق نَجِسًا.
القِسمُ الثَّالِث: نَجاسَة حُكمِيَّة ([3])، وهي الطَّارِئَة عَلَى مَحَلٍّ طاهِرٍ، فهَذِه يُمكِن تَطهِيرُها بالماءِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد