إذا دَخَل وَقْتُ
فَرِيضَة، أو أُبِيحَت نافِلَةٌ، وعَدِمَ المَاءَ، أو زَادَ عَلَى ثَمَنِه
كَثِيرًا، أو ثَمَنٍ يُعجِزُه.
****
هَذِه من خَصائِصِه
صلى الله عليه وسلم، وخَصائِصُه كَثيرةٌ، وهَذِه مِنهَا.
والشَّاهِدُ منها: «وَجُعِلَتْ
لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ،
فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ» ([1]).
يُشرَع له
التَّيمُّم بشُروطٍ:
أَحَدُها: «إذا دَخَل
وَقْتُ فَرِيضَةٍ» إذا دَخَل وَقتُ الفَرِيضَة الَّتي يُرِيدُ أنْ يُصَلِّيَها؛
لقَولِه تَعالَى: ﴿إِذَا
قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ﴾ إلى قَولِه: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى
ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ﴾ [المائدة: 6].
«أو أُبِيحَت
نافِلَة» بأنْ خَرَج وَقتُ النَّهيِ، من الأَوقاتِ الخَمسَة المَنهيِّ عن الصَّلاة
فيها؛ فإنَّه يَتَيَمَّم لصَلاةِ النَّافِلَة.
الشَّرطُ الثَّانِي: «أو أُبيحَت
نَافِلَة، وعَدِمَ المَاءَ» وهو عَدَمُ المَاءِ حَقِيقَة أو حُكْمًا، أمَّا
إذا كان المَاءُ مَوجُودًا، وهو يَقدِرُ عَلَى استِعمَالِه؛ فإنَّه لا يُجزِئُه
التَّيمُّمُ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ بَديلٌ عن المَاءِ، فإذا وُجِدَ الأَصلِ وهو
الماءُ فإنَّه لا يَجُوز البَديلِ.
«أو زَادَ عَلَى ثَمَنِه كَثِيرًا أو ثَمَنٍ يُعجِزُه» يَعنِي: عَدِم الماءِ حُكْمًا، فعِندَه ماءٌ لَكِنْ لا يَستَطِيع تَحصِيلَه؛ لأنَّه غالِي الثَّمنِ، أو لا يَجِدُ ثَمَنَه فإنَّه لا يُكَلَّف أن يَشتَرِيَه بسِعْرٍ مُرتَفِعٍ، ولا أنْ يَستَدِين أو يَقتَرِض، بل يَعْدِل إلى التَّيَمُّم؛ لأنَّه فاقِدٌ للمَاءِ حُكْمًا.
الصفحة 1 / 380