أو خَافَ
باستِعمَالِه أو طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه أو رَفِيقِه أو حُرْمَتِه أو مَالِه،
بعَطَشٍ أو مَرَضٍ أو هَلاكٍ ونَحوِه؛ شُرِع التَّيمُّم.
****
أمَّا إذا كان
يُباعُ المَاءُ بالثَّمَن العادِيِّ المَعرُوفِ، وهو يَقدِرُ عَلَى شِرَائِه،
فيَكُونُ وَاجِدًا للمَاءِ حُكْمًا؛ لأنَّه يَقدِر عَلَى شِرائِه، فلا يَحِلُّ له
التَّيَمُّم؛ لأنَّه قادِرٌ عَلَى الماءِ، فيَلزَمُه أنه يَشتَرِيَه؛ لأنَّ ما لا
يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ به فهُوَ واجِبٌ.
الشَّرطُ
الثَّالِثُ: «أو خافَ باستِعمَالِه أو طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه أو رَفِيقِه أو
حُرمَتِه أو مَالِه، بعَطَشٍ أو مَرَضٍ أو هَلاكٍ ونَحوِه؛ شُرِع التَّيمُّم»
أي: كان الماءُ مَوجُودًا، ولَكِنْ خافَ باستِعمَالِه ضَرَرًا عَلَى نَفْسِه من
شِدَّة بَرْدٍ مَثلاً، وليس عِندَه شيءٌ يُسَخِّن به الماءَ، أو أنَّه مَريضٌ وإذا
استَعمَل الماءَ زَاد عَلَيه المَرَضُ، فهَذَا يتيَمَّم؛ لأنَّه معذورٌ.
والدَّليلُ على
ذَلِكَ: «أنَّ عَمرَو بنَ العاصِ رضي الله عنه بَعَثَه النَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم قائدًا لجيشٍ فِي غَزوةٍ، فأَصابَهُ احتِلاَمٌ، وكان البَرْدُ شَدِيدًا،
فخَشِي رضي الله عنه عَلَى نَفْسِه منِ استِعمَالِ المَاءِ، فعَدَل إلى
التَّيمُّم، فلمَّا بَلَغ ذَلِكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَم يُنكِر عَلَيه» ([1]).
فدلَّ على أنَّ مَن
يَضُرُّه الماءُ لشِدَّة بُرودَتِه، وليس عِندَه ما يُسَخِّنه به، أنَّه يَعدِل
إلى التَّيمُّم.
وكَذَلِكَ المَريضُ، إذا كان الماءُ يؤثِّر عَلَيه؛ فإنَّه يَعدِل إلى التَّيمُّم؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ﴾ [المائدة: 6].
([1])أخرجه: أبو داود رقم (334)، وأحمد رقم (17812)، والحاكم رقم (629).