وإن عبر أكثره
فمُستحَاضة، فإنْ كانَ بعضُ دمِها أحمَر وبعضُه أسود ولم يعبر أكثَره ولم ينقص عن
أقلّه حيضها، تجلسه في الشَّهرِ الثَّاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دَمها
متميِّزًا قعدَت غالب الحَيضِ من كلِّ شهرٍ.
****
«وتقضِي ما وجبَ فيه» أي: أنَّها تقضِي
ما صامَت في فتْرَةِ الاحتياطِ؛ لأنّا تبينَّا أنَّها صامتْه في الحيضِ.
القسمُ الثَّاني من الدِّماءِ:
«وإن عبر أكثره
فمُسْتحاضَة» «المستحاضة»: هي الَّتِي استمرَّ عليها الدَّمُ أكثرُ من خمسةَ عشرَ
يومًا، فيخرجُ منها الدَّمُ في غيرِ أوقاتِه.
ومصدَرُهُ غير مصدرِ
الحيضِ، فالحيضُ يخرجُ من عِرقٍ في قعرٍ الرَّحمِ، أمَّا الاستحاضةُ فتخرجُ من
عِرقٍ في أعلَى الرَّحم، والحيضُ دم طبيعةٍ وجبلةٍ، والاستحاضةُ دمُ مرضٍ ونزيفٍ،
والحيضُ له أوقاتٌ محدَّدة، والاستحاضةُ ليسَ لها أوقات محدَّدة.
والمستحاضةُ على
قسمينِ:
القسمُ الأوَّلُ: من زادَ دَمُها عن
خمسةَ عشرَ يومًا، وكانَ ينقطعُ في بعضِ الأحيانِ.
والثَّاني: الَّتِي
أطبقَ عليها الدَّم ولا ينقطِعُ أبدًا.
والمستحاضَةُ لها
ثلاث حَالاتٍ:
الأُولَى: إن كانَ لها عادةٌ
معروفةٌ قبل أن يُصِيبَها هذَا الألمُ، فهي تجلسُ عادتها، ثُمَّ إذا انقضَت
عادَتها تغتَسِلُ وتصلِّي، ولو كانَ عليها الدَّمُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه
وسلم أمرَ بعضَ المستحاضَاتِ أن تجْلِسَ عادتها،
الصفحة 1 / 380