فقالَ صلى الله عليه وسلم: «امْكُثِي قَدْرَ
مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» رواه مسلمٌ ([1]). فأحالَهَا صلى
الله عليه وسلم على أيَّامِ عادَتِهَا.
الحالةُ الثَّانية: «فإنْ كانَ بعضُ
دمهَا أحْمَرَ، وبعضُهُ أسودَ ولم يعبرْ أكثَرُهُ ولم ينقص عن أقلِّه فهو حيضُها،
تجلسُه في الشَّهرِ الثَّاني، والأحمرُ استحاضَة» إذا لم تعْرِفْ أيَّام
عادَتِها، بأنْ لم يكُن لها أيَّام عادَةٍ، أو كانَ لها أيَّامُ عادةٍ، ولكن
نسِيتْهَا؛ فإنَّها تنظرُ في الدَّمِ؛ فإنَّ دمَ الحيضِ يتميَّزُ عن غيرِهِ،
فيكونُ ثَخِينًا، أو مُنتِنًا، أو أَسْود اللَّونِ، خلافَ دمِ الاستحاضةِ؛ فإنَّ
دمَ الاستحاضةِ يكونُ أحمر ولا رائِحَة له، ويكونُ غير ثَخِينٍ. وذلِكَ لقولِ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» ([2])، يعني: له رائحَةٌ،
من العَرْفِ، وهي الرَّائحَةُ.
فإذا كانَ دمُهَا
متمَيِّزًا، بعضُهُ أسود، والثَّاني أحمر، أو بعضُه مُنتِن، والثَّاني غير منتنٍ، أو
بعضُه ثَخِين، والثَّاني غير ثَخينٍ؛ فإنَّها تجلسُ الدَّم الَّذِي يحملُ علاماتِ
الحيضِ، ثُمَّ تغتَسِلُ وتُصَلِّي، تعتبر غَيرَه استحاضةً، وهذا ما يُسمَّى بـ «التَّمييزِ»؛
لأنَّها ميَّزَتْ حيضَهَا من غيرِهِ.
الحالَةُ الثَّالثة: «وإن لَم يكُن دمُها متمَيِّزًا قعَدَت غَالِب الحَيضِ من كُلِّ شَهرٍ» إذا لم يكُن لها عادة، وليسَ لها تمْيِيزٌ، فهذه تسمَّى بـ «المتحيِّرةِ»، تجلسُ غالبَ الحيضِ، ستَّة أيَّامٍ أو سبعة أيَّامٍ من كلِّ
([1])أخرجه: مسلم رقم (334).
الصفحة 2 / 380