فإنْ خُلِّلَت أو
تَنَجَّس دُهْنٌ مائِعٌ؛ لم يَطهُر، وإنْ خَفِي مَوضِعُ نَجاسَةٍ؛ غُسِل حتَّى يُجزَم
بزَوالِهِ.
****
فلو أنَّه زَالَت
عنه الشِّدَّة، وزال عنه الإِسكارُ، عاد إلى خَلٍّ، فإن عاد بنَفسِه إلى خَلٍّ،
عاد إلى الأَصلِ، وهو الطَّهارَة.
«فإنْ خُلِّلَت» أي: إذا خُلِّلَت
الخَمْرَة حتَّى تحوَّلت إلى خلٍّ، فالصَّحيحُ أنَّها لا تَطهُر ([1])؛ لأنَّ فِي
تَخلِيلِها إبقاءً لها، وحَبسًا لها، وهي يَجِب أن تُهْدَر فِي الحالِ ولا
تُؤَخَّرَ.
وقد سُئِل
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ: «لاَ»
([2])، وأَمَر
بإِزالَتِها.
قال: «أو
تَنَجَّس دُهْنٌ مائِعٌ لم يَطهُر»، «الدُّهن» المتنجّس على قسمين:
إن كان جَامِدًا؛
فإنَّها تُؤخَذ النَّجاسَة وما حَولَها، والباقي يُستَعمَل.
وإنْ كان مائِعًا
فإنَّه يُهْدَر؛ لأنَّ النَّجاسَة صارت فيه كُلِّه، فيُهْدَر ويُهْرَق؛ لأنَّه جاء
فِي الحَديثِ الصَّحيحِ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ
كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ
تَقْرَبُوهُ» ([3]).
فلِذَلِكَ فرَّقوا هَذَا التَّفرِيقَ بين المَائِعِ والجَامِدِ؛ لِهَذا الحَديثِ، ولكنَّ آخِرَ الحَديثِ، وهو قَولُه: «وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ»، يَقُولُون: هَذِه الرِّواية ما ثَبتَت، وأمَّا أوَّلُ الحَديثِ فهو صحيحٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد