وَوَاجِبَاتُهَا:
التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ،
وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
****
الرُّكُوعِ، وَيَعْتَدِلُ قَائِمًا، ثُمَّ
يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُ
مَرَّةً ثَانِيَةً؛ وهَكَذَا يُصَلِّي بِهَذَا التَّرْتِيبِ.
فلَوْ أخَلَّ بِهِ،
كَمَا لَوْ قَرَأَ الفاتِحَةَ ثُمَّ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ بَعْدَ
الفاتِحَةِ، أَوْ سجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ فَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ
صلى الله عليه وسلم صَلاَّهَا هَكَذَا، وَقالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي
أُصَلِّي» ([1]).
وقدْ جَاءَتْ صِفَةُ
صَلاتِهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّواياتِ الصَّحِيحَةِ كَأَنَّكَ تَراهُ،
فَيَجِبُ أَنْ تُؤَدَّى الصَّلاَةُ عَلَى صِفَةِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم الوارِدَةِ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.
الرَّابِع عشَر: «والتَّسْلِيمُ»
هَذَا هُوَ الرُّكْنُ الأخِيرُ، بِأَنْ يَقُولَ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، وَعَنْ يَسَارِهِ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللهِ».
وَالاِلْتِفَاتُ فِي
التَّسْلِيمِ سُنَّةٌ، وَأَمَّا التَّسْلِيمُ نَفْسُهُ، وَهُوَ قَوْلُ: «السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، فهَذَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ.
وَوَاجِبَاتُهَا:
التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ،
وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
«وَوَاجِبَاتُهَا» أيْ: وَاجِبَاتُ
الصَّلاَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ.
الأَوَّلُ: «التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ» جَمِيعُ تَكْبِيرَاتِ الانْتِقَالِ، وَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، فَهِيَ رُكْنٌ كَمَا سبَقَ.
الصفحة 1 / 380