وَصِفَةُ
الْوُضُوءِ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ
يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ، وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ
الرَّأْسِ إلى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللِّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طُوْلاً، وَمِنَ
الأُْذُنِ إلى الأُْذُنِ عَرْضًا، وَمَا فِيْهِ مِنْ شَعْرٍ خَفِيْفٍ،
وَالظَّاهِرُ الكَثِيْفُ مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ
الْمِرْفَقَيْنِ.
****
تصحَّ؛ لأَنَّه مضى أَوَّلُ الطَّهارة بدُون
نِيَّةٍ، فالنِّيَّةُ تكون في أَوَّل البَداءَةِ بالعبادة، لا في أَثْنائِها.
«وَهُوَ
التَّسْمِيَةُ» على ما سبق، أَنَّ التَّسْمِيَةَ واجبةٌ للوُضوءِ.
«وَتُسَنُّ عِنْدَ
أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ» وهو غَسْلُ الكفَّين ثلاثًا
لغير نائِمٍ نومِ اللَّيل، فيُستحبُّ أَنْ يَأْتِيَ بالنِّيَّة قبل غَسْل الكفَّين
ثلاثًا.
«وَاسْتِصْحَابُ
ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا»، أَيْ: يُسنُّ تذكُّر النِّيَّة في جميع أَعْمالِ
الطَّهارة.
«وَيَجِبُ
اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا»، الْتِزامُ حُكْمِ النِّيَّة في جميع أَعْمالِ
الطَّهارة، فلوْ نوى قطْعَ النَّيَّة في أَثْناءِ الوُضوءِ انْقَطعتْ وبَطَلَ ما
سبق مِنْ أَعْمال الوُضوءِ، فلا بُدَّ مِنْ إِعَادة النِّيَّة واسْتِئْنافِ
الطَّهارة مِنْ جديدٍ.
«وَصِفَةُ الوُضُوءِ» لمَّا ذكَر المُصنِّفُ رحمه الله سُنَنَ الوُضوءِ، وشُروطَه، وفُروضَه، أَرَادَ أَنْ يُبيِّنَ الصِّفةَ الكاملةَ للوُضوءِ، المُشتملةَ على هذه السُّنَنِ والشُّروطِ والواجباتِ والفُروضِ، فيها هذه الأُمُورُ، وذلك ما عبَّر عنه بصِفةِ الوُضوءِ، أَيْ: كَيْفِيَّةُ الوُضوءِ.
الصفحة 1 / 380