«أَنْ يَنْوِيَ» هذا شرطٌ مِنْ شروط صِحَّةِ الوُضوءِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).
والوُضُوءُ عملٌ،
فلا يصحُّ إلاَّ بنِيَّةٍ، فلوْ غسَل أَعْضاءَه مِنْ غير نِيَّةِ الوُضوءِ؛ بلْ
للتَّنظيف أَوْ للتَّبْريد، أَوْ غيرِ ذلك مِنَ الأَغْراض لمْ يُجْزِئْ عنِ
الوُضُوءِ لعدم الشَّرط، وهو النِّيَّةُ، وإِذَا عُدم الشرطُ عُدم المشروطُ.
«ثُمَّ يُسَمِّي» لقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» ([2]).
«وَيَغْسِلَ
كَفَّيْهِ ثَلاَثًا»، الكفُّ هو اليَدُ، فيغسلُهما ثلاثًا بعد النِّيَّةِ،
وبعد التَّسْميةِ، وهذا الغَسْلُ إِنْ كان مِنْ نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ، فهو
واجبٌ، وإِنْ كان مِنْ غير ذلك فإِنَّه مُستحبٌّ، مِنْ سُنن الوُضوءِ.
«ثُمَّ
يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ» ثُمَّ يبدأُ بالمَضْمضةِ والاسْتِنْشاقِ؛ لأَنَّهما
داخلان في مُسمَّى الوَجْه، فلوْ غسَل وجهَه ولمْ يَتَمَضْمَضْ، ولمْ يَسْتَنْشِقْ،
لمْ يصحَّ وُضوءُه؛ لأَنَّه لم يغْسِلِ الوجْهَ كاملاً، ولمْ يُعْهَدْ عن
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه توضَّأَ إلاَّ ويبدأُ بالمَضْمضة
والاسْتِنْشاقِ، هذا الواردُ عنه صلى الله عليه وسلم في الأَحاديثِ الَّتي وصفتْ
وُضوءَه،.
و«المَضْمضةُ»: إِدْخالُ الماءِ إلى الفَمِ، وخَضْخَضَتُه فيه، ثُم مجُّه ([3]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).