وهذا السِّنُّ
يسمَّى «سنّ اليأْسِ»، قال جل وعلا: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4]،
فَسِنُّ اليأسِ هو خَمْسُون سنةً، على المذهبِ، وفي روايةٍ في المذهبِ: أنَّ سنَّ
اليأسِ ستُّون سنةً، وفي قولٍ ثالثٍ: أنّه لا تحدِيد لسِنِّ اليأسِ، ولكنَّ
الأوَّل هو المشهورُ، وهُو الَّذِي عليه المذهب: أنّه لا حيضَ بعدَ الخمسين.
الحالةُ الثَّالثةُ: الحاملُ لا تحيضُ،
فإن رأَتْ دمًا فإنَّه لا يكونُ حيضًا، وإنَّما يكونُ نزيفًا؛ وذلكَ لأنَّ اللَّهَ
أجْرى العادَة أنَّ دمَ الحيضِ ينصرِفُ إلى الحملِ يتغذَّى به، فلا يخرجُ من
الحاملِ شيءٌ، فإن خرَجَ فإنَّهُ لا يعْتَبر حيضًا.
«وأقلُّه: يوم
وليلة، وأكْثَره: خمسة عشر يومًا، وغَالِبُه: سِتٌّ أو سَبعٌ».
مُدَّةُ الحيضِ
تنقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
إلى أقلَّ، وإلى
أكْثَر، وإلى غَالبٍ.
فأقلُّ الحيضِ: يومٌ وليلةٌ، فإنْ نقَصَ عن يومٍ وليلةٍ فليسَ بحيضٍ، وإن بلغَ يومًا وليلةً فأكثر فإنَّه يكونُ حيضًا؛ لأنَّ امرأةً مطلقةً جاءَت إلى عَليِّ بن أبي طَالبٍ رضي الله عنه، وادَّعت أنَّها تمَّت عِدَّتها في شهرٍ، وكانَ عندَهُ شريح القَاضي، فقالَ له: ما تقولُ في هذَا؟ قال: إنْ جاءَت ببينةٍ على ما قالَتْ فهي قد خَرَجت من العِدَّةِ، فقال علِيٌّ رضي الله عنه: قالُون - يعني: جَيِّد - فصوّبَ رأْيَ شُريحٍ رحمه الله.
الصفحة 1 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد