ومَن مَسَح فِي
سَفَر؛ ثمَّ أَقامَ، أو شكَّ فِي ابتِدَائِه؛ فمَسْحُ مُقيمٍ، وإنْ أَحْدَث ثمَّ
سافَرَ قَبْل مَسحِه فمَسْح مُسافِر، ولا يَمسَح قَلانِسَ، ولِفافَةً، ولا ما
يَسقُط من القَدَم، أو يُرى مِنه بَعضُه
****
هَذِه حَالاتُ
المَسحِ:
الأُولَى: «ومَن مَسَح فِي
سَفَر؛ ثمَّ أَقامَ» إذا مَسَح وهو مُسافِر، ثمَّ أقام قَبلَ نَفَادِ المُدَّة،
أو وَصَل إلى بلدِه؛ فإنَّه يَمسَحُ مَسْح مُقيمٍ، فإنْ كان بَقِي من المُدَّة شيء
أَكمَلَها، فيُكمِل مَسْحَ مُقيمٍ؛ لأنَّ الإِقامَة قَطَعت السَّفَر، وما دَامَت
قَطَعت السَّفَر فتَنقَطِع أَحكامُ السَّفَر، ومن جُملَتِها مدَّة المَسحِ،
فيَرجِع إلى الإِقامَة فيَمسَح مَسْح مقيم.
الثَّانِيَة: «أو عَكَسَ»
بالعَكسِ، مَسَح وهو مُقِيم ثم سافَرَ؛ فإنَّه يَبقَى على مَسْحِ مُقيمٍ اعتبارًا
بالأَصلِ.
والصحيح: أنَّه يَمسَح
مَسْحَ مُسافِرٍ؛ لأنَّه سَافَرَ فله أن يَستَعمِل أَحكامَ السَّفَرِ، ومِنهَا
المَسحُ.
الحالة الثَّالِثَة: «أو شكَّ فِي
ابتِدَائِه؛ فمَسْحُ مُقيمٍ» إذا شكَّ فِي ابتِدَاءِ المَسحِ، هل ابتَدَأَه
وهو مُسافِر أو ابتَدَأَه وهو مُقيم؟ نَرجِع إلى الأَصلِ، وهُو الإِقامَة،
فيُكمِلُ مَسْحَ مُقيمٍ؛ لأنَّ هَذَا هو الأَصلُ، والسَّفَر لم يتحقَّق، بل هو
مَظنُونٌ، فنَبقَى على اليَقينِ، وهو الإِقامَة؛ فهَذِه ثلاثَة أَحوالٍ.
«وإنْ أَحْدَث ثمَّ سافَرَ قَبْل مَسحِه فمَسْح مُسافِر» إذا سافَرَ قبلَ الحَدَث؛ فإنَّه يَمسَح مَسْحَ مُسافِرٍ؛ لقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا» ([1])، وهَذَا سافَرَ قَبلَ ابتِداءِ المَسحِ، فيَمسَح مَسْح مُسافِرٍ.
الصفحة 1 / 380