فإنْ لَبِسَ
خُفًّا على خُفٍّ قبل الحَدَث فالحُكمُ للفَوقانِيِّ ويَمسَح أَكثَرَ العِمامَة.
****
«ولا يَمسَح
قَلانِسَ» وهي عَمائِمُ صَغيرةٌ، ليس لها ذُؤابَة، وليست مُحَنَّكَة، بل هي عِمامَة
صَمَّاءُ.
«ولِفافَة» ولَفَّ على
رِجلَيهِ لَفائِفَ من أَجلِ التَّدفِئَة، أو مِن أَجلِ توقِّي حَرارَةِ الأَرضِ،
فلا يَمسَح عَلَيها؛ لأنَّ الرُّخصَة إنَّما جاءَت فِي المَسحِ على الخُفَّين
وعَلَى الجَورَبَيْن فقط، ويَقتَصِر على ما وَرَد بالنَّصِّ؛ لأنَّ الرُّخَص تُقَدَّر
بقَدْرِها، ولا يُزادُ عَلَيها.
«ولا ما يَسقُط من
القَدَم» لأنَّ الخُفَّ - عُرفًا - هو الَّذِي يَثبُت بنَفسِه، ويُستَطَاع المَشيُ
بِه، إمَّا بأنْ يَلتَصِق هو بالرِّجلِ، أو بأن يُزَرَّ على الرِّجل بِأَزرارٍ،
هَذَا هو الذي يُمسَح عَلَيهِ؛ لأنَّ أَزْرارَه منه.
فلا يَمسَح على ما
يَسقُط من القَدَم عِندَ المَشيِ به، كأنْ يَلبَسَ خُفًّا واسِعًا أكبَرَ مِن
رِجْلِه.
«أو يُرى مِنه
بَعضُه» وكَذَلِكَ لا يَمسَح على خُفٍّ قَصيرٍ يُرَى منه بَعضُ القَدَم، أو خُفٍّ
مُخَرَّق يُرَى منه بَعضُ القَدَم؛ لأنَّ ما ظَهَر من القَدَم يَجِب غَسْلُه، وما
سُتِرَ يَجِب مَسْحُه، والمَسْح والغَسْل لا يَجتَمِعَان.
«فإنْ لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبل الحَدَث فالحُكمُ للفَوقانِيِّ» إذا لَبِس الخُفَّ عَلَى الخُفِّ قبل المَسحِ، مَسَحَ على الفَوقانِيِّ، أمَّا إذا مَسَح على التَّحتانِيِّ، ثم لَبِس عليه الخُفَّ فإنَّه يستمر على المسح على التحتانِيِّ؛ لأنَّ الحُكمَ تعلَّق به.