وظَاهِرُ قَدَم
الخُفِّ مِن أَصابِعِه إلى سَاقِه، دُونَ أَسفَلِه وعَقِبِهِ.
****
«ويَمسَح أكثَرَ العِمامَة» أي: على
دَوائِرِهَا، وإنْ كان ظَهَر شيء من الرَّأسِ؛ فإنَّه يَمسَح ما ظَهَر من الرَّأسِ
ويُكمِل على العِمامَة؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَح على النَّاصِيَة
وأَكمَل على العِمامَة ([1]).
يَقُول ابنُ القيِّم
رحمه الله: إنَّ المَسْحَ الثَّابِت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على ثَلاثِ
صُوَرٍ:
الصُّورَة الأُولَى: أنَّه مَسَح على
الرَّأسِ، إذا لم يَكُن عَلَيه عِمامَة.
الصُّورَة
الثَّانِيَة: أنَّه مَسَح على العِمامَة فَقَط، إذا كانت ساتِرَة لكلِّ الرَّأسِ أو
لمُعْظَم الرَّأسِ.
الصُّورَة
الثَّالِثَة: أنَّه مَسَح على النَّاصِيَة، وأَكمَلَ على العِمامَة ([2]).
«وظَاهِرُ قَدَم
الخُفِّ مِن أَصابِعِه إلى سَاقِه، دُونَ أَسفَلِه وعَقِبِه» ويَمسَح أَعلَى
القَدَمَيْن دُونَ الجَوانِبِ ودُونَ الأَسفَل، فإنْ مَسَح الأَسفَلَ فقط أو مَسَح
الجَوانِبَ فقط وتَرَك أَعلَى الخُفِّ أو الجَورَبِ، لم يَصِحَّ مَسْحُه.
وإنْ مَسَح الجَميعَ؛ بأنْ مَسَح ظاهِرَ الخُفِّ وجَوانِبَه وأَسفَلَه؛ فإنَّه يَحتَسِب مَسْحَ ظاهِرِ القَدَم، والباقِي زِيادَة؛ وذَلِكَ لأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَسَح على ظَاهِرِ الخُفَّين، ولم يَمسَح الجَوانِبَ، ولم يَمسَح أَسفلَ الخُفَّين.
([1])أخرجه: البخاري رقم (202)، مسلم رقم (247).
الصفحة 3 / 380