«والطَّهارة
من الحَدَث والنّجس» أي: ومن شروطِ صحَّةِ الصّلاةِ الطَّهارة من الحَدَثِ
والنَّجَاسة، في الثَّوبِ والبدَنِ والبُقْعة.
«فوقتُ الظُّهر: من
الزَّوال إلى مساواة الشَّيء فيئَه بعدَ فيء الزّوال» زوال الشّمس: ميلها إلى جهة
الغرب عن وسط السّماء، ويعرف ذلك إذا برز ظلّ من جهة الشّرق؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ
لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ [الإسراء: 78].
ثم يمتدُّ الظّلُّ
إلى المشرقِ شيئًا فشيئًا، إلى أن تغربَ الشَّمسُ إلى مصيرِ فيءِ الشَّيء، يعني:
الشاخِص المرتفع مثله؛ فإذا تساوى الظلُّ والمرتفعُ من إنسانٍ أو عصًا أو جدار فقد
انتهى وقتُ الظُّهر.
«وتعجيلها أفضل» أي: تعجيلُ صلاةِ
الظُّهر في أوَّلِ وقتِها أفضلُ من تأخيرِها عن أوَّل وقتِها؛ لأنّ أحبَّ الأعمالِ
إلى اللهِ عز وجل الصَّلاةُ في أوَّل وقتِها ([1])، ولما فيه من المبادرةِ
إلى الطَّاعة.
«إلاَّ في شدَّة
حرّ، ولو صلَّى وحدَه» في بيته «أو مع غَيْم لمن يصلِّي جماعةً»، أي:
يُسَنُّ تأخيرُ الظُّهر عن أوَّل وقتها؛ في مسألتين:
المسألة الأولى: في شدَّةِ الحرِّ وقتَ الصَّيف، فيُستحبُّ تأخيرُها إلى أن تخفَّ حرارةُ الأرض؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ([2])، فيُستحبُّ تأخيرُ الصَّلاةِ وقتَ الهَجيرِ حتى تخفَّ الحرارةُ رفقًا بالناس.
الصفحة 1 / 380