×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

«والطَّهارة من الحَدَث والنّجس» أي: ومن شروطِ صحَّةِ الصّلاةِ الطَّهارة من الحَدَثِ والنَّجَاسة، في الثَّوبِ والبدَنِ والبُقْعة.

«فوقتُ الظُّهر: من الزَّوال إلى مساواة الشَّيء فيئَه بعدَ فيء الزّوال» زوال الشّمس: ميلها إلى جهة الغرب عن وسط السّماء، ويعرف ذلك إذا برز ظلّ من جهة الشّرق؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ [الإسراء: 78].

ثم يمتدُّ الظّلُّ إلى المشرقِ شيئًا فشيئًا، إلى أن تغربَ الشَّمسُ إلى مصيرِ فيءِ الشَّيء، يعني: الشاخِص المرتفع مثله؛ فإذا تساوى الظلُّ والمرتفعُ من إنسانٍ أو عصًا أو جدار فقد انتهى وقتُ الظُّهر.

«وتعجيلها أفضل» أي: تعجيلُ صلاةِ الظُّهر في أوَّلِ وقتِها أفضلُ من تأخيرِها عن أوَّل وقتِها؛ لأنّ أحبَّ الأعمالِ إلى اللهِ عز وجل الصَّلاةُ في أوَّل وقتِها ([1])، ولما فيه من المبادرةِ إلى الطَّاعة.

«إلاَّ في شدَّة حرّ، ولو صلَّى وحدَه» في بيته «أو مع غَيْم لمن يصلِّي جماعةً»، أي: يُسَنُّ تأخيرُ الظُّهر عن أوَّل وقتها؛ في مسألتين:

المسألة الأولى: في شدَّةِ الحرِّ وقتَ الصَّيف، فيُستحبُّ تأخيرُها إلى أن تخفَّ حرارةُ الأرض؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ([2])، فيُستحبُّ تأخيرُ الصَّلاةِ وقتَ الهَجيرِ حتى تخفَّ الحرارةُ رفقًا بالناس.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (504)، ومسلم رقم (85).

([2])أخرجه: البخاري رقم (512) مسلم رقم (615).