ويليه وقتُ
العصر: إلى مصيرِ الفَيءِ مثْلَيه، بعدَ فيءِ الزَّوال. والضَّرورة إلى غُرُوبها،
ويُسَنُّ تعجيلُها.
****
المسألة الثانية: إذا كان هناك
غَيْم، يُخشَى منه المطرُ أو هبوبُ الرّيح، فيستحبُّ تأخيرُ الظُّهر؛ لأجْلِ أن
يخرجوا قُبَيل صلاةِ العصر، فيصلُّوا الظّهرَ في آخرِ وقتها، والعصرَ في أوَّل
وقتِها، يكون هذا أسهل عليهم.
قال: «ولو صلَّى
وحده»، أي: لو صلَّى وحده يُؤخِّرها؛ لأنَّ المنفردَ بحاجةٍ إلى الإبرادِ
كالجماعة.
«لمن يصلّي جماعةً» أي: في حالة الغيم
لمن يصلّي مع جماعةٍ، من أجْل أن يخفّفَ عن الجماعة؛ لئلا يُصيبَهم مطرٌ أو
يُصيبَهم ريح، فيَخرجون للصَّلاتين خروجًا واحدًا، ويصلُّون الظُّهرَ في آخِرِ
وقتها.
أما الذي يصلِّي
وحدَه، فيصلِّي الظُّهرَ في أوَّل وقته؛ لأنَّه لا خوفَ عليه من الغَيْم.
«ويليه وقتُ العصر:
إلى مصيرِ الفَيءِ مِثْلَيه، بعد فَيء الزّوال» يبدأُ وقتُ العصرِ من خروج
وقت الظُّهر، إذا صار الظِّلُّ مثل الشَّاخص، ويستمرُّ إلى أن يصيرَ ظلُّ الشيءِ
مثليه، يعني: قَدْرَه مرَّتين، فحينئذٍ ينتهي وقتُ العصرِ المختار.
«والضّرورة إلى غروبها» ويدخلُ وقتُ الضَّرورةِ إلى غروب الشَّمس، فمن صلَّى قبلَ غروبِ الشَّمس فقد صلَّى العصرَ أداءً، لكن لا يجوزُ له أن يؤخرَها إلى وقتِ الضَّرورة إلاَّ إذا حصَلَ له ما يستدعي هذا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد