ومِنْ سُنَنِ
الْوُضُوءِ: السِّوَاكُ، وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلاَثًا، وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ
لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، وَالْبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ.
****
قال الإِمَامُ
أَحْمَدُ: اتِّخاذُ الشَّعر سُنَّةٌ، ولكنْ له كُلْفةٌ، ولو نَقْدِرُ عليه
لفعلْنَاه ([1]).
لكنَّ تركَ شَعْر
الرَّأْسِ على موضةِ الكُفَّار، وعلى وجه التَّشبُّه بالكُفَّار، أَمْرٌ مُحرَّمٌ؛
لأَنَّه يحرُم التّشبُّهُ بالكُفَّار، أَمَّا تغذيةُ الرَّأْسِ على سُنَّة
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فهي مُستحبَّةٌ.
ففَرْقٌ بيْن
الأَمْرَيْنِ: بين مَنْ يُغذِّي رَأْسَه على سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه
وسلم، وبيْن مَنْ يُغذِّي رَأْسَه على موضاتِ اليَهُودِ والنَّصارى والكَفَرَةِ،
وهذا مُحرَّمٌ لأَنَّه تشبُّهٌ.
«وَمِنْ سُنَنِ
الْوُضُوءِ: السِّوَاكُ» فيَسْتاك عند المَضْمَضَة.
«وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ
ثَلاَثًا، وَيَجِبُ مِنْ نَومِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ» إِنْ كان قائمًا
مِنْ نوم اللَّيل النَّاقضِ للوُضوءِ، فإِنَّه يجب قبل الوُضوءِ؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ
فِي الإِْنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا» ([2])، هذا واجبٌ؛ لأَنَّ
الأَمْرَ للوُجوب.
أَمَّا فيما عدا هذه
المسْأَلَةِ فغَسْلُ اليَدَيْنِ قبل الوُضوءِ مُستحبٌّ، يُثابُ فاعلُه ولا
يُعاقَبُ تاركُه.
«والبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ» ومِنْ سُنن الوُضوءِ البَدَاءَةُ بالمَضْمَضَةِ والاِسْتِنْشاقِ قبل غَسْل الوَجْه؛ لأَنَّهما مِنَ الوَجْه، فيبْدَأُ بهما، ثُمَّ يغسل وَجْهَه.
الصفحة 1 / 380