ثُمَّ السُّنَنُ
الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ
قَبْلَ الفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا، وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا: سُنَّ لَهُ
قَضَاؤُهَ، وصلاةُ اللَّيلِ أفضلُ من صَلاة النَّهار، وأفضلُها ثلثُ اللَّيل بعدَ
نِصفِه.
****
والأفضلُ؛ أن يبْقَى
عَلَى الوَتْرِ الذي فعلَهُ مع الإمامِ، ويقومَ آخِرَ اللَّيلِ، ويُصلِّيَ مَا
تيسَّرَ، ويكتفِي بالوَتْرِ الأوَّلِ، ولاَ يُوتِر مرةً ثانيةً؛ لقولهِ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ([1])، فيكتفِي بالوتْرِ
الذي مع الإمام؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثبتَ أنَّهُ كانَ يُصلّي
بعدَ الوَتْرِ ([2]).
«فَإِنْ تَبِعَ
إِمَامَهُ شَفَعَهُ بِرَكْعَةٍ» الأولى أنَّهُ لاَ يشْفَعُه بِرَكْعَةٍ، وأنه
يكتفِي به، ويُصلِّي مَا تيسَّرَ مِن آخِرِ اللَّيلِ، ويكفِيه الوتْرُ الأوَّلُ.
«ويُكْرَهُ
التَّنَفُّلُ بَيْنَهَا» أي: بينَ صلاةِ التَّراوِيحِ، مثل: إِذَا سلَّم الإمامُ
مِنَ التَّراوِيح قامَ يُصلِّي نافلةً، هَذَا لاَ يجوزُ، لأَِنَّهُ يُصلِّي،
والإمامُ يُصلِّي، وقد أنكرَ الصَّحابةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ.
«لاَ التَّعْقِيبُ
بَعْدَهَا فِي جَمَاعَةٍ» هَذَا سبقَ؛ أنْ يُصلِّيَ معَ الإمامِ، وينْصَرِفَ مع
الإمامِ، ولَهُ أنْ يُصَلِّيَ بعدَ ذلك، مُنفَرِدًا أو مَع جماعَةٍ.
ثم بعدَ التراويح «السُّنن الرَّاتبة» التي مع الفرائض، وهي «ركعتان قبلَ الظُّهر، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَ المغرب، وركعتانِ بعدَ العِشاء، وركعتانِ قبلَ الفجر»؛ هذه عشْر ركعات؛ لحديثِ ابنِ عمر
الصفحة 1 / 380