قال: حفِظْتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
عشْرَ ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدَها، وركعتان بعدَ المغرب في بيته،
وركعتان بعدَ العشاء في بيتِه، وركعتان قبلَ الفجر، وكانت ساعةً لا يُدخَلُ فيها
على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حدَّثَتني حفصةُ بذلك ([1]).
وآكَد هذه الرواتب:
ركعتا الفجر؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يدَعُها حَضَرًا ولا
سفرًا.
هذا أقلُّ الرواتب،
والأفضلُ أن يصلِّيَ أربعًا قبلَ الظهر، وأربعًا بعدَها، فيكون المجموعُ أربعَ
عشرةَ ركعةً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ
الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ» ([2]).
«ومَن فَاتَه شَيءٌ منها سُنَّ له قضاؤُه» من فاته شيءٌ من هذه الرواتبِ سُنَّ له قضاؤُه، بدليل أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى راتبةَ الظُّهر التي بعدَها؛ قضاها بعد صلاةِ العصر، وأنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا نام هو وأصحابُه عن صلاةِ الفجر، ولم يُوقِظْهم إلاَّ حَرَّ الشمس، وكان هذا في بعضِ الأسفار، صلَّى راتبةَ الفجر، ثم أمَر المؤذن فأقام، ثم صلَّى الفجر ([3])؛ قضى الراتبةَ وقضى الفَريضة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1126).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد