بابُ الحيضِ
****
«بابُ الحيضِ» من جملةِ الأحداثِ
الَّتِي توجِبُ الغسلَ: الحيضُ والنِّفاسُ، وهما خاصَّانِ بالنِّساءِ. وقد عقدَ
المصنِّفُ رحمه الله هذَا البابَ لبيانِ أحكامِ الحيضِ، وأحكامِ الاستحاضَةِ،
وأحكام النِّفاسِ. وهذه كلُّها دمَاءٌ تعتَرِي المرأَةَ، وكلُّ دمٍ منها له أحكامٌ
خاصّة.
فـ «الحيضُ»: هو دمُ
طبيعةٍ وجبلَّةٍ، يخرجُ من قعْرِ الرَّحمِ في أوقاتٍ معلومةٍ، خلقَهُ اللَّهُ
لحكمةِ غذاءِ الجنينِ في بطنِ أُمِّه ([1]).
فقولهم: «هو دَمُ
طبيعةٍ وجبلةٍ»، يعني: ليسَ دمًا ناشئًا عن مرضٍ أو عن نزِيفٍ أو عن ألَمٍ، وإنّما
هو ناشئٌ عن خلقةٍ ركَّبَها اللَّهُ في المرأةِ، يخرجُ في أوقاتٍ معلومةٍ، هي
المسمَّاة بـ «الدَّورةِ الشَّهريَّة».
وأمّا «النِّفاسُ»:
فهو الدَّمُ الَّذِي ترخيه الرَّحِمُ بسبب الولادةِ ([2]).
وأمّا «الاستحاضةُ»:
فإنّها دمٌ نَاشِئٌ عن مرضٍ ([3])، ويسمَّى بـ «النَّزيفِ»،
وهُو يخرجُ من أعلَى الرَّحمِ، وليسَ له أوقاتٌ محدَّدة.
هذه الدِّماءُ
الثّلاثةُ، كلُّ نوعٍ منها له أحكامٌ خاصَّة به.
فبدأ بالحيضِ:
و«الحيضُ» في اللُّغةِ: هو السَّيلانُ، يقال: «حاضَ الوادي»، إذا سالَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد