باب الآنية ([1])
كلُّ إناءٍ طاهرٍ
ولو ثَمينًا، يُباحُ اتِّخاذُه واسْتعمالُه، إلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ومُضَبَّبًا
بِهِما؛ فإنَّه يَحْرُمُ اتِّخاذُها واستعْمالُها، ولو علَى أُنثى.
****
«بابُ الآنِيَةِ» لمَّا كانَ الماءُ
سائِلاً يَحتاجُ إلى ظَرْفٍ يَحفَظُه، وهذا الظَّرفُ يكونُ في الغالِبِ إناءً،
سَواءٌ كانَ هذا الإناءُ منَ الحَديدِ، أو مِن أيِّ مادَّةٍ كانَ، أو منَ
الجُلودِ.
«كلُّ إناءٍ طاهِرٍ
ولو ثَمينًا، يُباحُ اتِّخاذُه واسْتعمَالُه، إلاَّ آنِيَةَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ» فإنَّها تُباحُ
الآنِيَةُ من أيِّ مادَّةٍ إلاَّ مادَّتيْنِ، وهُما: مادَّةُ الذَّهَبِ،
والفِضَّةِ، فلا يَجوزُ استِعمالُ أوانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ للماءِ أو للطَّبخِ
أو للشُّرْبِ؛ لأنَّهُما حرامٌ على المُسلمينَ، لا يَسْتعْمِلونَهُما لا في
الطّهارَةِ ولا في غيرِها.
وأمَّا ما عَدا الذَّهَبِ والفِضَّةِ منَ الأوَانِي؛ فالأصْلُ فيهِ الإباحَةُ، والحمْدُ للهِ، حتَّى ولَوْ كانَ مِن مادَّةٍ ثَمِينَةٍ، كالجَوْهَرِ، والزُّمُرُّدِ ([2])، والأحجارِ الكَريمَةِ؛ لأنَّ الأصْلَ الإباحَةُ إلاَّ ما قدْ دلَّ الدَّليلُ على تَحْرِيمِه.
الصفحة 1 / 380