وتصحُّ الطّهارة
منها، إلاّ ضبّةً يسيرةً من فضّةٍ؛ لحاجةٍ.
****
وقد دلَّ الدَّليلُ
على تحريمِ أَوَاني الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛
فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ» ([1]).
وقالَ صلى الله عليه
وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ
فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ([2]).
فلا يجوزُ اسْتعمالُ
أَواني الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا يَجوزُ اتِّخاذُهما للقُنْيَةِ ([3]) أو للتُّحَفِ؛ لمَا
فيهِ منَ الإسْرافِ والخُيَلاءِ، ولمَا فيهِ منَ التَّشَبُّهِ بالكفَّارِ.
فلا يجوزُ اتِّخاذُ
أوَانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ، حتَّى ولو لمْ تُسْتَعْمَلْ، ولا يَجوزُ ذلك لا في
حقِّ الرِّجالِ ولا في حقِّ النِّساءِ، إنَّما أُبيحَ للنِّساءِ التَّحَلِّي
بالذَّهبِ والفِضَّةِ، أمَّا أنَّها تُتَّخَذُ أوانِي منَ الذَّهبِ والفِضَّةِ،
فهذا حرَامٌ لا يجوزُ لا للرِّجالِ ولا للنِّساءِ.
وقولُه: «ومُضَبَّبًا
بهِمَا»، هذا من بابِ المِثالِ، وإلاَّ فكلُّ ما فيه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ، ضَبَّةً
أو تَمْوِيهًا أو غيرَ ذلكَ؛ فإنَّه يَحْرُمُ، إلاَّ ما استَثْنَى بالدَّليلِ.
«وتصِحُّ الطّهارَةُ منهَا» لو تَوضَّأْتَ من إناءِ ذهَبٍ أو فِضَّةٍ فالطَّهارَةُ صحيحَةٌ، لكن تَأْثَمُ على الاستِعْمالِ لإناءِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، أمَّا
([1])أخرجه: البخاري رقم (5310)، ومسلم رقم (2067).